تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 900

مساهمون:

ص٩٠٠
قصد معصية انقطع ، فإن عاد ابتكر ، ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها أتم كالعود يبقى ركعة . ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر - وهو ما دار عليه سور الحضرة - بل يتخير ، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم . ولو شرع بنية التمام لم يتحتم كالعكس . ولو شك بين الاثنتين والأربع فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة خاصة ، ولو فاتت قضاها قصرا ، وإن كان فيها تخير ، ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين . وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل ، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداء في وقتها ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين .
الينابيع الفقهية — صفحة 900 | علي أصغر مرواريد