قصد معصية انقطع ، فإن عاد ابتكر ، ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها أتم
كالعود يبقى ركعة .
ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر - وهو ما دار
عليه سور الحضرة - بل يتخير ، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم .
ولو شرع بنية التمام لم يتحتم كالعكس .
ولو شك بين الاثنتين والأربع فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع ، وبين
الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة خاصة ، ولو فاتت قضاها قصرا ، وإن كان
فيها تخير ، ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين .
وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل ، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداء
في وقتها ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين .
الينابيع الفقهية — صفحة 900
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠٠