تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 897

مساهمون:

ص٨٩٧
والسير المعتدلين أو البينة ، فيقصر مع التعارض ويتم مع الشك واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع . ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ ، فلا يعتبر الخفاء بل الضرب خاصة . ولو سلك الأبعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب لا إن انعكس إلا في الرجوع عند الخفاء ، ولو عزم أربعا والرجوع ليومه أو ليلته قصر ، ولو غير النية ولو في القصد أتم كما لو تردد في أقل منها ، ولو زاد عن النصاب ولم ينته إلى محل التمام . ولو رجع عن العزم في الأثناء وقد بلغ بقي على التقصير وإلا أتم حين التغير ، ولو عاد ابتكر المسافة . ولا يقدح اعتراض الجنون ، ولو بلغ الصبي في أثنائها قصر وإن قطع بعضها . والمكره ظان الوصول ولا مندوحة يقصر ، ولو لم يعرف المقصد أو عزم الهرب مع الفرصة أتم إلا في الرجوع . وقصد المتبوع كالأمير والزوج والسيد كاف إن عرفه التابع ، ولو عزم الرجوع بالعتق والطلاق أو لا بهما محرما فالتمام كنيتهم منفردة . ب : خفاء الأقصى من الأذان والجدران فيقصر حتى يدركه ، ولو أفطر قبله كفر لا مع الجهل دون الإعلام ، كالقباب والبساتين إلا أن يكون بها دور وقصور تسكن جملة السنة أو بعضها ولا سور دونها . ولا بد من مجاوزة السور وإن اشتمل على خراب ومزارع لا الدور الملاصقة له من خارج . ولو خرج البلد في العظم عن العادة اعتبر محلته ، والبدوي حلته . ولو كان طرف البلد خرابا لا عمارة ورآه لم يعتد بالخراب إلا أن يتخلل العمران ، ومثله النهر الحائل كدجلة والفرات لبغداد والحلة ، فلا يترخص بالعبور من أحد الجانبين ، والمرتفع والمنخفض يقدر فيهما الاعتدال كالصوت والأبصار . ولو اتصل بناء أحد القريتين بالأخرى اتحدتا لا إن كان بينهما فاصل ولو نهر . والخيام إن اتصلت محلة واعتبر مجاوزتها أجمع ، والخيامان كالقريتين ، ويعتبر خفاء أذانهما ومجاوزة مرافقهما كمطرح الرماد والمعطن . ولو أحرم في