تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
الكذب أو الحائل ، لا إن هرب من القصاص وإن رجى العفو كالعاصي بفراره من الزحف فيعيد ما صلاه مومئا إن تمكن حال عدمه من الأفعال ، كالعاصي بقتاله أو سفره إذا اضطر إلى الإيماء . ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل ونقب الحائط ، أو كثرة العدو فالإيماء . ولو حاصر العدو البلد فالتمام إلا حالة القتال ، ولو عرض الخوف للأمن انتقل إلى حكمه ، وبالعكس فيبني وإن استدبر ، ويمسك عن القراءة ليستقر ، ويستقبل حالة نزوله ، ولو تركه متمكنا أعاد . ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل ، بشرط الحضر إن خطب للأولى بخمس ، ولو قصرت الثانية كالعيد والاستسقاء وكذا الآيات وفرادى . وندب التخفيف للإمام والمأموم ، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتم ، ولو خرج قضى قصارا إن شمل الخوف والوقت . وصلاة الغريق والموتحل كالأمن في العدد ، أما الكيفية فيتبع المكنة يراعي حالة الفعل أداءا وقضاءا . ويجب أخذ السلاح غير المانع والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة وقليلها كالضربة والضربتين لا معها لا الصياح . ويجوز في الأمن بطن النخل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة ، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب . أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه بجلد الكلب والميتة فمع الضرورة . ويجوز تسميد الأرض والزرع بالزبل والعذرة النجسة . الخامس : تقصر رباعية السفر بشروط : أ : قصد ثمانية فراسخ من جدران السكنى ، ومع الجهل بياض يوم في النهار