الكذب أو الحائل ، لا إن هرب من القصاص وإن رجى العفو كالعاصي بفراره من
الزحف فيعيد ما صلاه مومئا إن تمكن حال عدمه من الأفعال ، كالعاصي بقتاله أو
سفره إذا اضطر إلى الإيماء .
ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل ونقب الحائط ، أو كثرة العدو فالإيماء .
ولو حاصر العدو البلد فالتمام إلا حالة القتال ، ولو عرض الخوف للأمن انتقل
إلى حكمه ، وبالعكس فيبني وإن استدبر ، ويمسك عن القراءة ليستقر ، ويستقبل
حالة نزوله ، ولو تركه متمكنا أعاد .
ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل ، بشرط
الحضر إن خطب للأولى بخمس ، ولو قصرت الثانية كالعيد والاستسقاء وكذا
الآيات وفرادى .
وندب التخفيف للإمام والمأموم ، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتم ، ولو
خرج قضى قصارا إن شمل الخوف والوقت .
وصلاة الغريق والموتحل كالأمن في العدد ، أما الكيفية فيتبع المكنة
يراعي حالة الفعل أداءا وقضاءا .
ويجب أخذ السلاح غير المانع والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة
الأفعال مع الضرورة وقليلها كالضربة والضربتين لا معها لا الصياح . ويجوز في
الأمن بطن النخل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة ، ولبس
الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب .
أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه بجلد الكلب والميتة
فمع الضرورة . ويجوز تسميد الأرض والزرع بالزبل والعذرة النجسة .
الخامس :
تقصر رباعية السفر بشروط :
أ : قصد ثمانية فراسخ من جدران السكنى ، ومع الجهل بياض يوم في النهار
الينابيع الفقهية — صفحة 896
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩٦