تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 885

مساهمون:

ص٨٨٥
ز : أن ينظر إذا قام إلى الصلاة إلى ما يقع في قلبه ويأخذ به . ح : أن يقرأ الفاتحة عشرا فثلاثا فمرة ، والقدر عشرا ويقول ثلاثا : اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي ، اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعص أيامه سرورا ، اللهم إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي ، اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية . ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته ، فإن خرج زوج فهو " افعل " ، والفرد " لا تفعل " أو بالعكس ، ويجوز بكف من الحصى . ط : أن يفتح المصحف وينظر أول ما فيه ويأخذ به . الرابع : ما لا سبب له ولا وقت : كان يتطوع ابتداءا ، ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر ، فيضعف العدد ويسلم على كل ركعتين ويحسبهما واحدة ، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب ، ومثله لو أبقى آية قرأها قائما وركع عنها . ولكل ركعتين تسليم عدا ما استثني كالوتر والأعرابي ، وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة ، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة ، ويسجد بعد سلامه محولقا سبعا ، وكأربع ليلتها . ويكره البتراء . ولو أزاد الزيادة على الاثنتين في غير المنصوص جاز ، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر وإن كان ركنا ، لا إذا فعل تركا واجبا أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة ، وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع وكترك ركن حتى دخل في آخر سهوا وكما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فإنه يبطل صلاته . ولو سها في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه أو على سورة تدارك في ركوعه فسجوده ، ولو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة فيتمها ركعتين ، ويجوز الواحدة ، ويستأنف الغفلة . ولو سها عن