ز : أن ينظر إذا قام إلى الصلاة إلى ما يقع في قلبه ويأخذ به .
ح : أن يقرأ الفاتحة عشرا فثلاثا فمرة ، والقدر عشرا ويقول ثلاثا : اللهم إني
أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول
والمحذور ، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه
وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي ، اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعص
أيامه سرورا ، اللهم إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي ، اللهم إني أستخيرك برحمتك
خيرة في عافية . ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته ، فإن خرج زوج
فهو " افعل " ، والفرد " لا تفعل " أو بالعكس ، ويجوز بكف من الحصى .
ط : أن يفتح المصحف وينظر أول ما فيه ويأخذ به .
الرابع : ما لا سبب له ولا وقت :
كان يتطوع ابتداءا ، ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر ، فيضعف العدد
ويسلم على كل ركعتين ويحسبهما واحدة ، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير
والمتعب ، ومثله لو أبقى آية قرأها قائما وركع عنها . ولكل ركعتين تسليم عدا ما
استثني كالوتر والأعرابي ، وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة ، في كل الفاتحة
والتوحيد والمعوذتان مرة مرة ، ويسجد بعد سلامه محولقا سبعا ، وكأربع ليلتها .
ويكره البتراء . ولو أزاد الزيادة على الاثنتين في غير المنصوص جاز ، ولو
زاد سهوا اغتفر بلا جبر وإن كان ركنا ، لا إذا فعل تركا واجبا أو ترك فعلا من
مشخصات الواجبة ، وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع وكترك ركن حتى
دخل في آخر سهوا وكما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فإنه
يبطل صلاته .
ولو سها في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه أو على
سورة تدارك في ركوعه فسجوده ، ولو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية
صارت مطلقة فيتمها ركعتين ، ويجوز الواحدة ، ويستأنف الغفلة . ولو سها عن
الينابيع الفقهية — صفحة 885
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٥