ويستسقي بالدعاء بلا صلاة ، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة ، ولو
نذر صلاته وجبت من غير صوم ولا خطبة ، ولو قيدها بهما أو بأحدهما تعينت .
ولو نذر الإمام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم - ويجب إشعارهم وترغيبهم -
فيخرج وحده كغيره لو نذر أن يستسقي هو وغيره .
ويستحب أن يخرج في من يطيعه ، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا إلا
مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا ، ولو نذرها في المسجد فإن كان الحرام تعين وإلا
أجزأت في الصحراء . ولو نذر الخطبة على المنبر لم يجز على الحائط ، ولو كثر
الغيث وخيف منه دعوا بإزالته . ويحرم نسبة المطر إلى النوء . ولو تأهبوا فسقوا
قبل الخروج سقطت ، وبعده قبلها فللشكر ، وفي أثنائها يتمونها مستزيدين الحمد ،
وندب الجهر قراءة ودعاء ، وتكرار الخروج لو لم يجابوا ، ودعاء أهل الخصب
للجدب .
ب : للحاجة ركعتان ، بالتوحيد والجحد في الأولى والثانية بعد الحمد ،
وأفضل أوقاتها جوف الليل أو الجمعة ثالث صومه .
ج : للشكر ركعتان بما تقدم ، وفي ركوع الأولى وسجودها " الحمد لله
شكرا شكرا وحمدا " ، وفي الثانية " الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني
مسألتي " .
د : تحية المسجد ركعتين كعند الضرائح المقدسة قبل جلوسه ، ويجزئ
عنها فريضة أو نافلة لسبب .
ه : صلاة الزيارة .
و : الاستطعام ركعتان يقول بعدهما : اللهم إني جائع فأطعمني .
ز : للحبل ركعتان بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول : اللهم
إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ،
اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك
أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا
الينابيع الفقهية — صفحة 883
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٣