تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
ويستسقي بالدعاء بلا صلاة ، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة ، ولو نذر صلاته وجبت من غير صوم ولا خطبة ، ولو قيدها بهما أو بأحدهما تعينت . ولو نذر الإمام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم - ويجب إشعارهم وترغيبهم - فيخرج وحده كغيره لو نذر أن يستسقي هو وغيره . ويستحب أن يخرج في من يطيعه ، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا إلا مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا ، ولو نذرها في المسجد فإن كان الحرام تعين وإلا أجزأت في الصحراء . ولو نذر الخطبة على المنبر لم يجز على الحائط ، ولو كثر الغيث وخيف منه دعوا بإزالته . ويحرم نسبة المطر إلى النوء . ولو تأهبوا فسقوا قبل الخروج سقطت ، وبعده قبلها فللشكر ، وفي أثنائها يتمونها مستزيدين الحمد ، وندب الجهر قراءة ودعاء ، وتكرار الخروج لو لم يجابوا ، ودعاء أهل الخصب للجدب . ب : للحاجة ركعتان ، بالتوحيد والجحد في الأولى والثانية بعد الحمد ، وأفضل أوقاتها جوف الليل أو الجمعة ثالث صومه . ج : للشكر ركعتان بما تقدم ، وفي ركوع الأولى وسجودها " الحمد لله شكرا شكرا وحمدا " ، وفي الثانية " الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي " . د : تحية المسجد ركعتين كعند الضرائح المقدسة قبل جلوسه ، ويجزئ عنها فريضة أو نافلة لسبب . ه‍ : صلاة الزيارة . و : الاستطعام ركعتان يقول بعدهما : اللهم إني جائع فأطعمني . ز : للحبل ركعتان بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول : اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا