الثاني : ما نسب إلى أشخاص معينين ، وهو صلوات :
أ : صلاة علي عليه السلام : أربع ، في كل بعد الحمد التوحيد خمسين .
ب : صلاة الزهراء عليها السلام ركعتان ، في الأولى بعد الحمد القدر مائة
كالتوحيد في الثانية .
ج : صلاة الحسين عليه السلام : أربع في كل كلا من الحمد والتوحيد
خمسين ، وكلا منهما في ركوعه عشرا كما في سجوديه ورفعيه ، ففي كل ركعة
مائتان .
د : صلاة جعفر عليه السلام أربع مفصولة ، في الأولى بعد الحمد الزلزلة ،
وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة الإخلاص ، وبعد القراءة
في كل التسبيحات الأربع خمس عشرة ، وفي كل من ركوع ورفعه وسجوديه
ورفعيه عشرا عشرا ، ويدعو في آخر كل سجدة وبعد كل صلاة بما نقل أو ما
أراد ، وللمستعجل تجريدها وقضاؤها ، وتصلي في كل وقت ، وأفضله الجمع .
الثالث : ما له سبب ، وهو ضروب :
أ : صلاة الاستسقاء لقلة الغيث وجفاف العيون وغور الآبار ، ركعتان كالعيد
تكبيرا وقنوتا بالاستغفار والتضرع بالتأهب ، فيخطب للجمعة ويأمرهم بالتوبة
والخروج من المظالم ، وصوم ثلاثة يليها ، وخروجهم الاثنين ، فثلاثة تتم بالجمعة .
مصحرين في غير مكة بذوي الزهد والصلاح والشيوخ والأطفال والبهائم
والعجائز ، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل ذمة ، والتفرقة بين الأطفال
والأمهات ، والخروج بسكينة خاشعا متبذلا متنظفا لا متطيبا جماعة .
فإذا سلم حول رداءه واستقبل مكبرا ، فيمينه مسبحا ، فيساره مهللا ، فتلقاء
الناس حامدا مائة مائة ، ويتابعونه في الأذكار خاصة ، ثم يصعد المنبر ويجلس بعد
التسليم ويأتي بخطبتين ، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر . وتصح من المسافر وفي
كل وقت ، ومن الرجل وحده ولو في بيته .
الينابيع الفقهية — صفحة 882
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨٢