تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 882

مساهمون:

ص٨٨٢
الثاني : ما نسب إلى أشخاص معينين ، وهو صلوات : أ : صلاة علي عليه السلام : أربع ، في كل بعد الحمد التوحيد خمسين . ب : صلاة الزهراء عليها السلام ركعتان ، في الأولى بعد الحمد القدر مائة كالتوحيد في الثانية . ج : صلاة الحسين عليه السلام : أربع في كل كلا من الحمد والتوحيد خمسين ، وكلا منهما في ركوعه عشرا كما في سجوديه ورفعيه ، ففي كل ركعة مائتان . د : صلاة جعفر عليه السلام أربع مفصولة ، في الأولى بعد الحمد الزلزلة ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة الإخلاص ، وبعد القراءة في كل التسبيحات الأربع خمس عشرة ، وفي كل من ركوع ورفعه وسجوديه ورفعيه عشرا عشرا ، ويدعو في آخر كل سجدة وبعد كل صلاة بما نقل أو ما أراد ، وللمستعجل تجريدها وقضاؤها ، وتصلي في كل وقت ، وأفضله الجمع . الثالث : ما له سبب ، وهو ضروب : أ : صلاة الاستسقاء لقلة الغيث وجفاف العيون وغور الآبار ، ركعتان كالعيد تكبيرا وقنوتا بالاستغفار والتضرع بالتأهب ، فيخطب للجمعة ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ، وصوم ثلاثة يليها ، وخروجهم الاثنين ، فثلاثة تتم بالجمعة . مصحرين في غير مكة بذوي الزهد والصلاح والشيوخ والأطفال والبهائم والعجائز ، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل ذمة ، والتفرقة بين الأطفال والأمهات ، والخروج بسكينة خاشعا متبذلا متنظفا لا متطيبا جماعة . فإذا سلم حول رداءه واستقبل مكبرا ، فيمينه مسبحا ، فيساره مهللا ، فتلقاء الناس حامدا مائة مائة ، ويتابعونه في الأذكار خاصة ، ثم يصعد المنبر ويجلس بعد التسليم ويأتي بخطبتين ، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر . وتصح من المسافر وفي كل وقت ، ومن الرجل وحده ولو في بيته .
الينابيع الفقهية — صفحة 882 | علي أصغر مرواريد