تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 827

مساهمون:

ص٨٢٧
والعصرية قبلها إلى أربعة أقدام ، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها ، والمغربية بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام ، فروى الصدوق في كتابه : الركعتين في عليين ، والأربع حجة مبرورة ، والعشائية بعدها إلى نصف الليل ، ويجوز القيام فيهما ، والليلية بعده ، والقرب من الفجر الثاني أفضل ، وتقدم على النصف للمسافر والمريض والشاب ، وقضاؤها أفضل ، ثم الشفع ، ثم الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة ، والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية ، ومزاحمة الظهرين بركعة ، والليلية بأربع ، ولا مزاحمة في المغربية والفجرية ، وليدع بالمنقول . والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد ، ويجهر بها أيضا ، وقنوتها بسؤال الرحمة ، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ، وليصم قبلها ثلاثا ، ثالثها الاثنين ثم الجمعة ، وإعلام الناس ، وأمرهم التوبة والصدقة ورد المظالم ، وإزالة الشحناء ، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا بمكة ، وفي المسجد ، والمشي بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال ، والتفريق بينهم وبين الأمهات ، ولا يخرج الكافر والشابة ، وتحويل الرداء عند الفراع منها للإمام خاصة ، ثم يكبرون والإمام مستقبل القبلة مائة ، ويسبحون وهو متيامن مائة ، ويهللون وهو متياسر مائة ، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة ، رافعي الأصوات في الجميع تابعين للإمام . ثم الخطبتان من المأثور ، أو ما اتفق ، وإلا فالدعاء ، وتكرار الخروج لو لم يجابوا ، وليدع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة ، وكذا بدعاء الأئمة عليهم السلام ، ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب ، والدعاء بالصحو والقلة عند إفراط المطر ، ويكره أن يقال مطرنا بنو كذا . ولنافلة شهر رمضان : إنها ألف ركعة في العشرين عشرون ، ثمان بعد