والعصرية قبلها إلى أربعة أقدام ، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها ، والمغربية
بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام ، فروى الصدوق في كتابه : الركعتين في
عليين ، والأربع حجة مبرورة ، والعشائية بعدها إلى نصف الليل ، ويجوز القيام
فيهما ، والليلية بعده ، والقرب من الفجر الثاني أفضل ، وتقدم على النصف للمسافر
والمريض والشاب ، وقضاؤها أفضل ، ثم الشفع ، ثم الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة ،
والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية ، ومزاحمة الظهرين بركعة ، والليلية بأربع ، ولا
مزاحمة في المغربية والفجرية ، وليدع بالمنقول .
والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد ، ويجهر بها
أيضا ، وقنوتها بسؤال الرحمة ، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ، وليصم قبلها
ثلاثا ، ثالثها الاثنين ثم الجمعة ، وإعلام الناس ، وأمرهم التوبة والصدقة ورد
المظالم ، وإزالة الشحناء ، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا بمكة ، وفي المسجد ،
والمشي بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال ، والتفريق بينهم
وبين الأمهات ، ولا يخرج الكافر والشابة ، وتحويل الرداء عند الفراع منها للإمام
خاصة ، ثم يكبرون والإمام مستقبل القبلة مائة ، ويسبحون وهو متيامن مائة ،
ويهللون وهو متياسر مائة ، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة ، رافعي الأصوات في
الجميع تابعين للإمام .
ثم الخطبتان من المأثور ، أو ما اتفق ، وإلا فالدعاء ، وتكرار الخروج لو لم
يجابوا ، وليدع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم اسق عبادك
وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة ، وكذا بدعاء الأئمة عليهم
السلام ، ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب ، والدعاء بالصحو والقلة عند إفراط
المطر ، ويكره أن يقال مطرنا بنو كذا .
ولنافلة شهر رمضان : إنها ألف ركعة في العشرين عشرون ، ثمان بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 827
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٧