المؤذنين إلا مع الضيق .
وإظهار " هاء " الله وآله وأشهد ، وصلاة وحاء الفلاح ، وحكاية السامع ،
والتلفظ بالمتروك ولو في الصلاة ، إلا الحيعلات فيها ، والدعاء عند الشهادة
الأولى وإسرار المتقي بالمتروك ، والقيام عند قد قامت الصلاة وتلافيهما أو تلافي
الإقامة للناسي ما لم يركع ، وفي صحيحة : ما لم يقرأ ، وترك الأذان فيما يختص
بالإقامة ، وفي الصومعة ، وتكرار التكبير والشهادتين لغير الإشعار ، وراكبا ،
خصوصا الإقامة والحيعلتين بين الأذان والإقامة ، والكلام فيها مطلقا ، وبينهما في
الصبح وفي الإقامة آكد ، وبعد لفظها أتم في الأشهر ، وفي حكمه الإيماء باليد عند
لفظها إلا لمصلحة ، والدعاء بعدها بقوله : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، إلى آخره .
الحادية عشرة :
سنن القصد إلى المصلى ، وهي عشرة :
السكينة والوقار والخضوع والخشوع ، وإحضار عظمة المقصود إليه
سبحانه ، والدعاء عند القيام إلى المصلى : اللهم إني أقدم إليك محمد صلى الله
عليه وآله إلى آخره ، وتقديم اليمنى عند دخول المسجد ، والدعاء داخلا وخارجا
باليسار .
الفصل الثاني :
في سنن المقارنات ، وهي تسع :
الأولى :
سنن التوجه ، وهي إحدى وعشرون :
التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق ، ورفع اليدين بكل
تكبيرة إلى حذاء شحمتي الأذنين ، ثم يرسلهما إلى فخذيه ، واستقبال القبلة ببطونهما
وبسطهما وضم الأصابع إلا الإبهامين ، ولو نسي الرفع تداركه ما لم يفرع
الينابيع الفقهية — صفحة 804
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٤