التكبير ، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء آية في الأصح ، والدعاء بعد الثلاث ، ثم
بعد الاثنين ، ثم بعد السابعة ، والأفضل تأخير التحريمة ، ويجوز الولاء والاقتصار
على خمس أو ثلاث ، وروي إحدى وعشرون وإسرارها للإمام والمؤتم ، وتختص
بأول كل فريضة ، والأولى من الليل والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام
والوتيرة ، وأول في الرواية التكبير :
الأول : أن يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أو أن يوصف بقيام أو
قعود .
والثاني : أن يوصف بحركة أو جمود .
والثالث : أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه .
والرابع : أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض .
والخامس : أن يوصف بجواهر أو عرض أو تحل في شئ .
والسادس : أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال .
والسابع : أن تحله الخمس الحواس ، وروي التسبيح بعده سبعا ، والتحميد
سبعا .
الثانية :
سنن النية ، وهي خمس :
الاقتصار على القلب ، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع ، ونية القصر
والإتمام ، والجماعة ، وأن لا ينوي القطع في النافلة ، ولا فعل المنافي فيها ، وربما
قيل بتحريم قطعها ، ولا المكروه في الصلاة ، وإحضار القلب في جميع الأفعال .
الثالثة :
سنن التحريمة ، وهي تسع :
استشعار عظمة الله ، واستحضار أنه أكبر أن يحيط به وصف الواصفين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 805
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٥