تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
التكبير ، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء آية في الأصح ، والدعاء بعد الثلاث ، ثم بعد الاثنين ، ثم بعد السابعة ، والأفضل تأخير التحريمة ، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث ، وروي إحدى وعشرون وإسرارها للإمام والمؤتم ، وتختص بأول كل فريضة ، والأولى من الليل والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام والوتيرة ، وأول في الرواية التكبير : الأول : أن يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أو أن يوصف بقيام أو قعود . والثاني : أن يوصف بحركة أو جمود . والثالث : أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه . والرابع : أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض . والخامس : أن يوصف بجواهر أو عرض أو تحل في شئ . والسادس : أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال . والسابع : أن تحله الخمس الحواس ، وروي التسبيح بعده سبعا ، والتحميد سبعا . الثانية : سنن النية ، وهي خمس : الاقتصار على القلب ، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع ، ونية القصر والإتمام ، والجماعة ، وأن لا ينوي القطع في النافلة ، ولا فعل المنافي فيها ، وربما قيل بتحريم قطعها ، ولا المكروه في الصلاة ، وإحضار القلب في جميع الأفعال . الثالثة : سنن التحريمة ، وهي تسع : استشعار عظمة الله ، واستحضار أنه أكبر أن يحيط به وصف الواصفين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 805 | علي أصغر مرواريد