وتوقع المسافر النزول ، والآخر الليل بسننه ، وقدر الربع أو السدس وقضائها
في صورة جواز التقديم ، والختم بالوتر والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة
تقدم عليها .
وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوله ، والضجعة بعدهما بلا نوم ، والدعاء
بالمرسوم ، وقراءة خمس آل عمران ، وتجزئ السجدة عن الضجعة ، وقضاء من
أدرك دون ركعة ، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة ،
والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة ، والأذان وقراءة الجمعتين ، وإلى الفائتة من
الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد ، وترتيب الفوائت غير اليومية بحسب
الفوات في قول ، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض ، وتعجيل قضاء
الفائت وعدم تحري مثل زمان الندب .
التاسعة :
القبلة ، وسننها تسعة :
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أو محراب
الإمام ، أو محراب المسجد المبني للمتمكن ، والتياسر للعراقي ، والاستقبال في
النافلة سفرا وركوبا ، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل
فريضة في صورة جواز تركه .
العاشرة :
يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا
خصوصا الجاهر ، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما ، ولافتتاح كل من
الليل والنهار بأذان وإقامة ، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة
وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده ، والمعيد صلاته لمبطل
مع الكلام ، ولعروض شك ، والجامع لعذر كالسلس والبطن ، لا الجامع مطلقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 802
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٢