تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
وتوقع المسافر النزول ، والآخر الليل بسننه ، وقدر الربع أو السدس وقضائها في صورة جواز التقديم ، والختم بالوتر والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة تقدم عليها . وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوله ، والضجعة بعدهما بلا نوم ، والدعاء بالمرسوم ، وقراءة خمس آل عمران ، وتجزئ السجدة عن الضجعة ، وقضاء من أدرك دون ركعة ، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة ، والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة ، والأذان وقراءة الجمعتين ، وإلى الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد ، وترتيب الفوائت غير اليومية بحسب الفوات في قول ، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض ، وتعجيل قضاء الفائت وعدم تحري مثل زمان الندب . التاسعة : القبلة ، وسننها تسعة : المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أو محراب الإمام ، أو محراب المسجد المبني للمتمكن ، والتياسر للعراقي ، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه . العاشرة : يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر ، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما ، ولافتتاح كل من الليل والنهار بأذان وإقامة ، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده ، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام ، ولعروض شك ، والجامع لعذر كالسلس والبطن ، لا الجامع مطلقا .