تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
وفي رواية : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة ولا أذان للثانية ، وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة ، ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا ولو حكما ، وعن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة ، ويتأكدان حضرا وصحة ، وإخطار المريض أذكاره بباله ، ويجوز إفرادهما سفرا ، وإتمام الإقامة أفضل من أفرادهما ، وللنساء وتجزئ بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه ، والمتقي الخائف الفوات بقد قامت إلى آخر الإقامة . وروي التعميل قبلها ، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط ، وإعادة الفصل المنسي وما بعده ، والوقوف على فصولهما ، والفصل بينهما بركعتين ، ففي الظهرين خاصة من راتبتهما إلا من فاته سنة فقضاها ، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء ، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها ، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس ، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة . وروي الجلسة والدعاء في الجلسة ، أو السجدة : اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا ، وغير ذلك ، وإيقاعه أول الوقت ، وتقديمه في الصبح خاصة ، ثم إعادته ، ولا تقديم فيها للجماعة ، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة ، ورفع الصوت للرجل ولو في ثلاثة لإزالة السقم والعقم ، وأسرارها ، ولا بد من إسماعهما نفسيهما . والإقامة في ثوبين أو رداءا ولو خرقة ، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما ، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة ، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد ، وبصيرته ، وطهارته ، ويتأكد الإقامة ، ولزوم سمت القبلة ، وقيامه ، وفيها أتم ، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر ، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح ، والقرعة مع التساوي ، وتتابع