في غير الحرب للإمام .
والصلاة في السنجاب ، وجلد الخز ، والوقوف على الحرير ، وجعل رأس
التكة منه ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ، والملاصق لوبر الأرانب
والثعالب في الأصح ، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة ، ونجس معفو عنه
كالتكة ، ونقس الخضاب للرجل والمرأة ، وجعل اليدين تحت الثوب لا في
الكمين ، وإبقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة ،
وآكده للإمام ، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة .
السابعة :
المكان ، وسننه مائة :
إيقاعها في المسجد ، والأفضل الأربعة والأقصى ، والمشاهد الشريفة إلا في
مسجد الضرار ، وفي كثير الجماعة ، والنافلة في المنزل وخصوصا الليلية ، وفي
الحرم ، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة ، وصلاة المرأة في دارها ،
وأفضلها البيت ، وأفضله المخدع ، والصفة لها أفضل من الصحن ، وهو من السطح
المحجر ، وهو من غيره ، وطهارة المصلي أجمع ، وصلاة راكب السفينة على
المجدد مع تمكنه فيها ، والسترة ولو قدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة ولو
معترضة ، أو كومة تراب أو خط أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه ، والدنو من
السترة بمربض عنز ، أو مريض فرس ، وستره الإمام للمأموم ، ودرأ المار بين يديه .
وروى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام : إنه لو مر
قبل التوجه أعاد التكبير .
ورش البيعة ، والكنيسة ، وبيت المجوسي لمريد الصلاة فيها ، ومساواة
المسجد للموقف ، أو خفضه باليسير ، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر
أذرع ، أو مع حائل ، وكذا المرأة عن الخنثى ، والخنثى عن مثلها ، وتقديم الرجل
في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ، وتقديم الخنثى على المرأة ، وتجنب الكعبة
الينابيع الفقهية — صفحة 800
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٠