تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
في غير الحرب للإمام . والصلاة في السنجاب ، وجلد الخز ، والوقوف على الحرير ، وجعل رأس التكة منه ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح ، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة ، ونجس معفو عنه كالتكة ، ونقس الخضاب للرجل والمرأة ، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين ، وإبقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة ، وآكده للإمام ، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة . السابعة : المكان ، وسننه مائة : إيقاعها في المسجد ، والأفضل الأربعة والأقصى ، والمشاهد الشريفة إلا في مسجد الضرار ، وفي كثير الجماعة ، والنافلة في المنزل وخصوصا الليلية ، وفي الحرم ، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة ، وصلاة المرأة في دارها ، وأفضلها البيت ، وأفضله المخدع ، والصفة لها أفضل من الصحن ، وهو من السطح المحجر ، وهو من غيره ، وطهارة المصلي أجمع ، وصلاة راكب السفينة على المجدد مع تمكنه فيها ، والسترة ولو قدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة ولو معترضة ، أو كومة تراب أو خط أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه ، والدنو من السترة بمربض عنز ، أو مريض فرس ، وستره الإمام للمأموم ، ودرأ المار بين يديه . وروى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام : إنه لو مر قبل التوجه أعاد التكبير . ورش البيعة ، والكنيسة ، وبيت المجوسي لمريد الصلاة فيها ، ومساواة المسجد للموقف ، أو خفضه باليسير ، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر أذرع ، أو مع حائل ، وكذا المرأة عن الخنثى ، والخنثى عن مثلها ، وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ، وتقديم الخنثى على المرأة ، وتجنب الكعبة