كتاب الصلاة
السادسة :
سنن الستر ، وهي أربعة وسبعون :
الصلاة في أحسن الثياب ، وروي الأخشن وأجودها وأطهرها وأصفقها ،
واستصحاب ذي الرائحة الطيبة ، والتعمم ، والتحنك ، والتردي ولو بطرف
العمامة وخصوصا الإمام ، والتسرول ، وستر الأمة والصبية رأسيهما ، وستر المرأة
قدميها ، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وإزار وقناع ، وفي الحلي لا عطلاء ، وجعل
العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ، وإعارة
الساتر للقارئ من العراة .
والصلاة في البيض لا السود ، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكساء
والخف ، وفي النعل العربية ، وغير الحرير في صورة الجواز ، وغير المكفوف به
والمتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم للرجل ، والإزار فوق القميص
والموشاح فوقه وخصوصا الإمام إماطة للتجبر ، والرداء فوق الوشاح والسدل ،
وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، واشتمال الصماء ، ووضع طرفي
الرداء على اليسار ، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل ، والحديد بارزا ، وفي
القباء الممثل ، والخاتم الحديد والمصور ، والخلخال المصوت ، وفي واسع الجيب
إلا مع زرة أو شعار تحته ، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة ، واللثام
غير المانع من القراءة ، والنقاب للمرأة كذلك ، والقباء المشدود ، ولبس السيف
الينابيع الفقهية — صفحة 799
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٩