تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
كتاب الصلاة السادسة : سنن الستر ، وهي أربعة وسبعون : الصلاة في أحسن الثياب ، وروي الأخشن وأجودها وأطهرها وأصفقها ، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة ، والتعمم ، والتحنك ، والتردي ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام ، والتسرول ، وستر الأمة والصبية رأسيهما ، وستر المرأة قدميها ، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وإزار وقناع ، وفي الحلي لا عطلاء ، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ، وإعارة الساتر للقارئ من العراة . والصلاة في البيض لا السود ، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكساء والخف ، وفي النعل العربية ، وغير الحرير في صورة الجواز ، وغير المكفوف به والمتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم للرجل ، والإزار فوق القميص والموشاح فوقه وخصوصا الإمام إماطة للتجبر ، والرداء فوق الوشاح والسدل ، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، واشتمال الصماء ، ووضع طرفي الرداء على اليسار ، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل ، والحديد بارزا ، وفي القباء الممثل ، والخاتم الحديد والمصور ، والخلخال المصوت ، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته ، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة ، واللثام غير المانع من القراءة ، والنقاب للمرأة كذلك ، والقباء المشدود ، ولبس السيف