تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
الأول : الجلوس له . الثاني : الطمأنينة بقدره . الثالث : إحدى العبارتين : إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والأول أولى . الرابع : ترتيب كلماته . الخامس : العربية . السادس : موالاته . السابع : مراعاة ما ذكر ، فلو ذكر السلام أو جمع الرحمة أو وحد البركات أو نحوه بطل . الثامن : تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط . التاسع : جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم يجزئ ، ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه . فهذه جميع الواجبات ، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى وستون ، وفي الثانية أربعة وأربعون ، وفي الثالثة تسعة وثلاثون ، وكذا الرابعة ، وإن تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان وثلاثون ، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا ، وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون ، وفي الرباعية مائتان وعشرة ، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة ، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون ، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا ، وسفرا ستمائة وستة وخمسون . الفصل الثالث : في المنافيات : وهي خمسة وعشرون : الأول : نواقض الطهارة مطلقا ، ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير . الثاني : استدبار القبلة مطلقا ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت .