الأول : الجلوس له .
الثاني : الطمأنينة بقدره .
الثالث : إحدى العبارتين : إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والأول أولى .
الرابع : ترتيب كلماته .
الخامس : العربية .
السادس : موالاته .
السابع : مراعاة ما ذكر ، فلو ذكر السلام أو جمع الرحمة أو وحد البركات
أو نحوه بطل .
الثامن : تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط .
التاسع : جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم
يجزئ ، ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه .
فهذه جميع الواجبات ، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى وستون ،
وفي الثانية أربعة وأربعون ، وفي الثالثة تسعة وثلاثون ، وكذا الرابعة ، وإن تخير
التسبيح في واحدة منهما اثنان وثلاثون ، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا ،
وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون ، وفي الرباعية مائتان وعشرة ، ففي الخمس
حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة ، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون ،
وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا ، وسفرا ستمائة وستة وخمسون .
الفصل الثالث : في المنافيات :
وهي خمسة وعشرون :
الأول : نواقض الطهارة مطلقا ، ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو
المغصوب عمدا عالما في الأخير .
الثاني : استدبار القبلة مطلقا ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت .
الينابيع الفقهية — صفحة 789
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٩