تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
ذهاب الحمرة المشرقية ، وللعشاء : الفراع منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل ، وللصبح : طلوع الفجر المعترض ، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين : إلى نصف الليل ، ووقت الصبح : إلى طلوعها . المقدمة الخامسة : المكان : ويشترط فيه أمران : الأول : كونه غير مغصوب وطهارته ، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محمولة ، إلا في مسجد الجبهة ، فيشترط مطلقا . الثاني : كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة . المقدمة السادسة : القبلة : ويعتبر فيها أمران : الأول : توجه المصلي إليها إن علمها ، وإلا عول على أماراتها ، كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى ، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي . وعكسه لمقابله ، وكطلوع سهيل بين العينين ، والجدي على الكتف اليسرى ، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى للشامي ، وعكسه لليمنى وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي ، وإن فقد هذه الأمارات قلد . الثاني : توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها ، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت . فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا ، وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة ، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات ، أداءا وقضاءا في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا ، وعدم