ذهاب الحمرة المشرقية ، وللعشاء : الفراع منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى ذهاب
الحمرة المغربية أفضل ، وللصبح : طلوع الفجر المعترض ، ويمتد وقت الظهرين
إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين : إلى نصف الليل ، ووقت الصبح : إلى
طلوعها .
المقدمة الخامسة :
المكان : ويشترط فيه أمران :
الأول : كونه غير مغصوب وطهارته ، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى
المصلي أو محمولة ، إلا في مسجد الجبهة ، فيشترط مطلقا .
الثاني : كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة .
المقدمة السادسة :
القبلة : ويعتبر فيها أمران :
الأول : توجه المصلي إليها إن علمها ، وإلا عول على أماراتها ، كجعل الجدي
على خلف المنكب اليمنى ، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي .
وعكسه لمقابله ، وكطلوع سهيل بين العينين ، والجدي على الكتف
اليسرى ، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى للشامي ، وعكسه لليمنى وجعل
الثريا والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي ، وإن فقد هذه
الأمارات قلد .
الثاني : توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها ، ولو ضاق الوقت إلا عن
جهة واحدة أجزأت .
فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا ، وإن كان بعضها بدلا عن بعض
كأنواع الطهارة ، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات ، أداءا وقضاءا
في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا ، وعدم
الينابيع الفقهية — صفحة 783
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٣