تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
بوسائط ، مع عدالة الجميع . فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له . ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة ، وبحثنا هنا في الواجبة ، وأصنافها سبعة : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والأموات والطواف والملتزم بالنذر وشبهه . وما يتعلق بها قسمان : فرض ونفل ، والغرض هنا حصر الفرض ، وللنفل رسالة منفردة . المقدمة الثالثة : ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين ، وظاهر القدمين لها ، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية ، أما الأمة المحصنة فلا يجب عليها ستر رأسها . ويعتبر في الساتر أمور خمسة : الأول : أن يكون طاهرا إلا ما استثني . الثاني : أن يكون جلد ميتة . الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول ، أو صوفه أو وبره ، إلا الخز الخالص والسنجاب . الرابع : أن لا يكون مغصوبا . الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة ، ولا ذهبا لهما ، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت . المقدمة الرابعة : مراعاة الوقت ، وهو هنا للخمس ، فللظهر : زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق ، وللعصر : الفراع من الظهر ولو تقديرا ، وللمغرب :