بوسائط ، مع عدالة الجميع .
فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له .
ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة ، وبحثنا هنا في الواجبة ، وأصنافها سبعة :
اليومية والجمعة والعيدان والآيات والأموات والطواف والملتزم بالنذر وشبهه .
وما يتعلق بها قسمان : فرض ونفل ، والغرض هنا حصر الفرض ، وللنفل
رسالة منفردة .
المقدمة الثالثة :
ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين ، وظاهر
القدمين لها ، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية ، أما الأمة المحصنة فلا
يجب عليها ستر رأسها .
ويعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأول : أن يكون طاهرا إلا ما استثني .
الثاني : أن يكون جلد ميتة .
الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول ، أو صوفه أو وبره ، إلا الخز الخالص
والسنجاب .
الرابع : أن لا يكون مغصوبا .
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو
للضرورة ، ولا ذهبا لهما ، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن
قصرت .
المقدمة الرابعة :
مراعاة الوقت ، وهو هنا للخمس ، فللظهر : زوال الشمس المعلوم بظهور
الظل في جانب المشرق ، وللعصر : الفراع من الظهر ولو تقديرا ، وللمغرب :
الينابيع الفقهية — صفحة 782
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٢