المعصية به ، وانتفاء الوصول إلى بلده ، أو إلى مقام عشرة منوية ، أو ثلاثين مطلقا
ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا .
الفصل الثاني : في المقارنات :
وهي ثمانية :
المقارنة الأولى :
النية ، ويجب فيها سبعة : القصد إلى التعين ، والوجوب والأداء أو القضاء
والقربة والمقارنة للتحريمة ، والاستدامة حكما إلى الفراع ، وصفتها : أصلي فرض
الظهر أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، ولو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل
المنافي بطل في قول ، والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ ، بل يكره لأنه كلام لغير
حاجة بعد الإقامة .
المقارنة الثانية :
التحريمة ، ويجب فيها إحدى عشرة :
الأول : التلفظ بها وصورتها : " الله أكبر " فلو بدل الصيغة بطلت .
الثاني : عربيتها ، فلو كبر بالعجمية اختيارا بطلت .
الثالث : مقارنتها للنية ، فلو فصل بطلت .
الرابع : الموالاة ، فلو فصل بما يعد فصلا بطلت .
الخامس : عدم المد بين الحروف ، فلو مد همزة " الله " بحيث يصير استفهاما
بطلت .
السادس : لو مد " أكبر " بحيث يصير جمعا بطلت .
السابع : ترتيبها ، فلو عكس بطلت .
الينابيع الفقهية — صفحة 784
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٤