تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
بعينها . الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها ، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين . الرابع عشر : إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر ، فلو خرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت . الخامس عشر : عربيتها ، فلو ترجمها بطلت . السادس عشر : ترك التأمين بغير تقية ، ويجزئ في غير الأولتين : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا . المقارنة الرابعة : القيام ، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة : الأول : الانتصاب ، فلو انحنى اختيارا بطلت . الثاني : الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت . الثالث : الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت . الرابع : أن يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل ، ولو عجز عن القيام أصلا قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى ، فإن خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الأول . المقارنة الخامسة : الركوع ، وواجبه تسعة : الأول : الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع . الثاني : الذكر وهو : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا للمختار ، أو سبحان الله مرة للمضطر .