بعينها .
الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها ، أو كانت
التوحيد والجحد في غير الجمعتين .
الرابع عشر : إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر ، فلو خرج
ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت .
الخامس عشر : عربيتها ، فلو ترجمها بطلت .
السادس عشر : ترك التأمين بغير تقية ، ويجزئ في غير الأولتين : سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا .
المقارنة الرابعة :
القيام ، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة :
الأول : الانتصاب ، فلو انحنى اختيارا بطلت .
الثاني : الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت .
الثالث : الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما
لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت .
الرابع : أن يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل ، ولو
عجز عن القيام أصلا قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى ، فإن خف أو
ثقل انتقل إلى الثاني دون الأول .
المقارنة الخامسة :
الركوع ، وواجبه تسعة :
الأول : الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع .
الثاني : الذكر وهو : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا
للمختار ، أو سبحان الله مرة للمضطر .
الينابيع الفقهية — صفحة 786
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٦