غيره الخروج معه ، نعم يستحب له الخروج في من يطيعه كالأهل والولد فيصليها
في الصحراء ، ولو نذر في المسجد انعقدت على الأصح ، فلو صلاها في غيره أعاد
وكفر إن تعين الزمان .
ولا يجب الخطبتان إلا أن ينذرهما وكذا الأذكار ، ولا يجب المنبر في
الخطبتين إلا بالنذر ، ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط
النذر .
الثالث : لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة إلا
أن تكون صلاة الحاجة .
الرابع : يستحب لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة ، وفي استحباب
صلاتهم لأجلهم نظر ، ولا منع في صلاة الحاجة هنا .
الخامس : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقال : مطرنا بنوء كذا كالثريا
والدبران ، وهو نهي تحريم إن اعتقده سببا مستقلا أو أن له مدخلا ، وإن اعتقد
المصاحبة كره ، والشيخ أطلق المنع .
وثانيها : صلاة علي عليه السلام ، ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة ،
وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة .
وثالثها : صلاة فاطمة عليها السلام ، أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة
بعد الحمد الإخلاص خمسين مرة ، وقيل : هذه صلاة علي عليه السلام ، والأولى
صلاة فاطمة عليها السلام ، وإن من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت
حوائجه .
ويسبح بعدها تسبيح علي عليه السلام : سبحان
من لا تبيد معالمه ، سبحان من لا تنقص خزائنه ، سبحان من لا اضمحلال لفخره ، سبحان من لا ينفذ ما عنده ،
سبحان من لا انقطاع لمدته ، سبحان من لا يشاركه أحد في أمره ، سبحان من لا إله
الينابيع الفقهية — صفحة 737
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣٧