تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
غيره الخروج معه ، نعم يستحب له الخروج في من يطيعه كالأهل والولد فيصليها في الصحراء ، ولو نذر في المسجد انعقدت على الأصح ، فلو صلاها في غيره أعاد وكفر إن تعين الزمان . ولا يجب الخطبتان إلا أن ينذرهما وكذا الأذكار ، ولا يجب المنبر في الخطبتين إلا بالنذر ، ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط النذر . الثالث : لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة إلا أن تكون صلاة الحاجة . الرابع : يستحب لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة ، وفي استحباب صلاتهم لأجلهم نظر ، ولا منع في صلاة الحاجة هنا . الخامس : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقال : مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران ، وهو نهي تحريم إن اعتقده سببا مستقلا أو أن له مدخلا ، وإن اعتقد المصاحبة كره ، والشيخ أطلق المنع . وثانيها : صلاة علي عليه السلام ، ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة ، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة . وثالثها : صلاة فاطمة عليها السلام ، أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد الإخلاص خمسين مرة ، وقيل : هذه صلاة علي عليه السلام ، والأولى صلاة فاطمة عليها السلام ، وإن من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوائجه . ويسبح بعدها تسبيح علي عليه السلام : سبحان من لا تبيد معالمه ، سبحان من لا تنقص خزائنه ، سبحان من لا اضمحلال لفخره ، سبحان من لا ينفذ ما عنده ، سبحان من لا انقطاع لمدته ، سبحان من لا يشاركه أحد في أمره ، سبحان من لا إله