بابويه في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، والجهر بها وبقنوتها ، والتعريف في
الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة وخصوصا عند الحسين عليه السلام .
ويكره الخروج بالسلاح إلا للحاجة .
والتنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه
وآله فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه ، ولا يكره قضاء الفريضة ، ومنع ابن
البراج وابن حمزة من التنفل ، قال أبو الصلاح : لا يجوز التطوع والقضاء ، وأطلق
ابن الجنيد : إن اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها
كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك ، مع أن مذهبه أنما تصلي
في المسجدين ، قال : وليكن في الصحراء إلا أن تضيق فيصلي في الظلال ، قال :
واستحب إخراج العوائق والعجائز فيها ، وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه
السلام : يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق ، واستثنى الشيخ ذوات الهيئة
والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة ، وتأخير صلاة الفطر
شيئا عن صلاة الأضحى .
ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره .
ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة صلاة العيد كتكبير اليومية ، ولو قدمه
على القراءة ناسيا أعاده ما لم يركع ويجوز للتقية ، والخروج بطريق والعود بآخر
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، ولا يخلف الإمام بالمصر من يصلي بضعفة
الناس .
ويستحب للنساء والعبيد والمسافر وكل من سقطت عنه فعلها وكذا من
فاتته الصلاة مع الإمام جماعة وفرادى .
الفصل الثالث : في صلاة الآيات :
والنظر في سببها وكيفيتها :
الأول : السبب الموجب :
الينابيع الفقهية — صفحة 726
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٢٦