تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
بابويه في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، والجهر بها وبقنوتها ، والتعريف في الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة وخصوصا عند الحسين عليه السلام . ويكره الخروج بالسلاح إلا للحاجة . والتنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه ، ولا يكره قضاء الفريضة ، ومنع ابن البراج وابن حمزة من التنفل ، قال أبو الصلاح : لا يجوز التطوع والقضاء ، وأطلق ابن الجنيد : إن اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك ، مع أن مذهبه أنما تصلي في المسجدين ، قال : وليكن في الصحراء إلا أن تضيق فيصلي في الظلال ، قال : واستحب إخراج العوائق والعجائز فيها ، وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام : يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق ، واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة ، وتأخير صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى . ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره . ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة صلاة العيد كتكبير اليومية ، ولو قدمه على القراءة ناسيا أعاده ما لم يركع ويجوز للتقية ، والخروج بطريق والعود بآخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، ولا يخلف الإمام بالمصر من يصلي بضعفة الناس . ويستحب للنساء والعبيد والمسافر وكل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع الإمام جماعة وفرادى . الفصل الثالث : في صلاة الآيات : والنظر في سببها وكيفيتها : الأول : السبب الموجب :
الينابيع الفقهية — صفحة 726 | علي أصغر مرواريد