تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى ، والمناسك إن كان بمنى . وقول المؤذن الصلاة ثلاثا . والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة للناسك بمنى أولها ظهر النحر وعشر لغيره ، وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد ، وقال ابن بابويه : يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد ، ولا يستحب عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الفرائض . ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته ، واستحبه ابن الجنيد عقيب النوافل وقال : يكبر الإمام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، الحمد لله على ما أبلانا ، يرفع بها صوته وكلما مشى نحو عشر خطي وقف وكبر ، وقال : ويرفع به يديه إن شاء ويحركهما تحريكا يسيرا ، قال : ويستحب قضاؤه لمن تركه ، ولو صلى المسبوق أتى به بعد فراغه ، لا يكبر مع إمامه . وقال البزنطي : يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد يقولون : الله أكبر - ثلاثا - ولله الحمد ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا . وقال المفيد رحمه الله يقول في الفطر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى : الله أكبر - مرتين - لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، ولا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة . وقال المفيد : إذا مشى الإمام رمى ببصره إلى السماء وكبر بين خطواته أربع تكبيرات . والصلاة على الأرض والسجود عليها ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والمفيد في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية وهو أصح استنادا ، وابن