وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى ، والمناسك إن كان بمنى .
وقول المؤذن الصلاة ثلاثا .
والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته ، وفي
الأضحى عقيب خمسة عشرة للناسك بمنى أولها ظهر النحر وعشر لغيره ، وأوجبه
المرتضى رحمه الله وابن الجنيد ، وقال ابن بابويه : يكبر في الفطر أيضا عقيب
ظهري العيد ، ولا يستحب عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الفرائض .
ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته ، واستحبه ابن الجنيد
عقيب النوافل وقال : يكبر الإمام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على
ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، الحمد لله على ما أبلانا ، يرفع بها صوته وكلما مشى
نحو عشر خطي وقف وكبر ، وقال : ويرفع به يديه إن شاء ويحركهما تحريكا
يسيرا ، قال : ويستحب قضاؤه لمن تركه ، ولو صلى المسبوق أتى به بعد فراغه ،
لا يكبر مع إمامه .
وقال البزنطي : يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد يقولون : الله أكبر
- ثلاثا - ولله الحمد ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، الله أكبر على ما هدانا
والحمد لله على ما أبلانا .
وقال المفيد رحمه الله يقول في الفطر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر ، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى : الله
أكبر - مرتين - لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، ولا
يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة .
وقال المفيد : إذا مشى الإمام رمى ببصره إلى السماء وكبر بين خطواته أربع
تكبيرات .
والصلاة على الأرض والسجود عليها ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في
الثانية ، والمفيد في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية وهو أصح استنادا ، وابن
الينابيع الفقهية — صفحة 725
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٢٥