تستحب جماعة وإن كان خسوف القمر .
فروع :
لو أدرك الإمام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع
سعة الوقت وإلا صلى منفردا ، ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية عند الثانية
جاز ، واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ، ولو دخل بظن الركوع الأول
فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف ، واحتمال عدوله إلى الانفراد
بعيد ، ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية .
النظر الثاني : في الكيفية :
ويشترط فيها ما يشترط في اليومية ، وتعيين السبب في النية ، وزيادة أربع
ركعات في كل ركعة من الركعتين ، فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ،
ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ، ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ،
ويتكرر وجوبا إن أتم السورة وإلا أجزأه بعض السورة ، وأقل ما يجزئ في كل
ركعة سورة كاملة وأكثره خمس سور أو تكرار سورة أو أكثر خمسا ، والظاهر أن
القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة ، وقال ابن إدريس رحمه الله : إذا أكمل السورة
استحب له قراءة الحمد ، محتجا بأن الركوعات كركعة واحدة والأخبار ظاهرة
في الوجوب .
فروع :
الأقرب أنه إذا قرأ بعض سورة يتخير فيما بعدها بين إكمالها وبين قراءة
سورة غيرها كاملة أو مبعضة فيتعين الحمد إن قرأ الكاملة ، وكذا إن قرأ بعض
سورة أخرى على الأقرب ، ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي
قرأها في الركوع الأول لا على التتالي احتمل المنع لقول الصادق عليه السلام :
الينابيع الفقهية — صفحة 729
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٢٩