تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
تستحب جماعة وإن كان خسوف القمر . فروع : لو أدرك الإمام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت وإلا صلى منفردا ، ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية عند الثانية جاز ، واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ، ولو دخل بظن الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف ، واحتمال عدوله إلى الانفراد بعيد ، ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية . النظر الثاني : في الكيفية : ويشترط فيها ما يشترط في اليومية ، وتعيين السبب في النية ، وزيادة أربع ركعات في كل ركعة من الركعتين ، فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ، ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ، ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ، ويتكرر وجوبا إن أتم السورة وإلا أجزأه بعض السورة ، وأقل ما يجزئ في كل ركعة سورة كاملة وأكثره خمس سور أو تكرار سورة أو أكثر خمسا ، والظاهر أن القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة ، وقال ابن إدريس رحمه الله : إذا أكمل السورة استحب له قراءة الحمد ، محتجا بأن الركوعات كركعة واحدة والأخبار ظاهرة في الوجوب . فروع : الأقرب أنه إذا قرأ بعض سورة يتخير فيما بعدها بين إكمالها وبين قراءة سورة غيرها كاملة أو مبعضة فيتعين الحمد إن قرأ الكاملة ، وكذا إن قرأ بعض سورة أخرى على الأقرب ، ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الركوع الأول لا على التتالي احتمل المنع لقول الصادق عليه السلام :
الينابيع الفقهية — صفحة 729 | علي أصغر مرواريد