تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
فروع : لو كان رصديا أو أخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب أنه كالعالم ، أما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ . وأما غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم ، نعم يجب على العالم بها وإن نسي ، ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وإن اتسع وقتها وهو مروي في الليلية ، وجواز الموقتة ظاهر المعتبر ويتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان ، وفي النهاية : يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم المضيقة وإن تضيقا قدم الحاضرة ، فإن فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيها ، والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة . ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة . ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم ، وفي المبسوط : يقطعها ويستأنف الكسوف ، وقيل بالرواية مع ضيق وقت الحاضرة وإلا أتم الكسوف وهو قريب ، ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة . ولا تصح على الراحلة اختيارا ، وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتبة الرضا ويحمل على الضرورة ، وكذا الماشي . وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة ، ولا يستحب الخطبة لها ، وتلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ، ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء ، والأحسن جلوس الحائض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما . ولا يشترط في شرعها الإمام ، وقول الثوري والشيباني به شاذ ، نعم