فروع :
لو كان رصديا أو أخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب
أنه كالعالم ، أما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ .
وأما غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم ،
نعم يجب على العالم بها وإن نسي ، ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وإن
اتسع وقتها وهو مروي في الليلية ، وجواز الموقتة ظاهر المعتبر ويتخير إذا كانت
الحاضرة فريضة واتسع الوقتان ، وفي النهاية : يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت
إحديهما قدم المضيقة وإن تضيقا قدم الحاضرة ، فإن فاتت الكسوف ولم يكن
فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيها ، والأقرب
وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة .
ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو
المنذورة وشبهها فكالمكتوبة .
ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن
الصادق عليه
السلام
قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم ،
وفي المبسوط : يقطعها ويستأنف الكسوف ، وقيل بالرواية مع ضيق وقت
الحاضرة وإلا أتم الكسوف وهو قريب ، ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة
أفعال الصلاة الواحدة .
ولا تصح على الراحلة اختيارا ، وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتبة
الرضا ويحمل على الضرورة ، وكذا الماشي .
وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة ، ولا يستحب الخطبة لها ، وتلزم النساء
والمسافر ويصلين مع الرجال ، ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى
أو في جماعة النساء ، والأحسن جلوس الحائض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا
قضاء عليهما .
ولا يشترط في شرعها الإمام ، وقول الثوري والشيباني به شاذ ، نعم
الينابيع الفقهية — صفحة 728
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٢٨