تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
سجدتي السهو له ، ولو شك في عدده بنى على اليقين ، ولو أدرك بعضه مع الإمام أتمه لنفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلا فإن تعذر قضاه بعد التسليم عند الشيخ . ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة ، ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وخصه ابن الجنيد بالثاني لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وكلاهما حكاية فعل علي عليه السلام ، وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا . ولا خلاف في الوجوب على الإمام إلا مما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه . ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا ، وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال . الثاني : في سننها : وهي الإصحار بها إلا بمكة فمسجدها أفضل ، ولو منع من الصحراء صليت في المساجد . وخروج الإمام ماشيا حافيا ذاكرا لله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب ، والغسل والتنظيف والتطيب ولبس الفاخر والسواك والتعمم شتاء وصيفا ، وقال ابن الجنيد : ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره والآخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا . والخروج بعد طلوع الشمس ، والمفيد قبله ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو ، وأنكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال : والأفضل السكر وبعد عوده في الأضحى من أضحيته . وإخراج الإمام المحبسين فيها وفي الجمعة ثم ردهم ، وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها ، وكيفية الإخراج في عيد الفطر ،