سجدتي السهو له ، ولو شك في عدده بنى على اليقين ، ولو أدرك بعضه مع
الإمام أتمه لنفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلا فإن تعذر قضاه بعد
التسليم عند الشيخ .
ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة ، ولو اجتمع عيد وجمعة
تخير من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه
السلام ، وخصه ابن الجنيد بالثاني لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وكلاهما
حكاية فعل علي عليه السلام ، وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا .
ولا خلاف في الوجوب على الإمام إلا مما يظهر من كلام الشيخ في
الخلاف من سقوطها عنه .
ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا ، وابن الجنيد
حكم بالصلاة بعد الزوال .
الثاني : في سننها :
وهي الإصحار بها إلا بمكة فمسجدها أفضل ، ولو منع من الصحراء صليت
في المساجد .
وخروج الإمام ماشيا حافيا ذاكرا لله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه
ركب ، والغسل والتنظيف والتطيب ولبس الفاخر والسواك والتعمم شتاء
وصيفا ، وقال ابن الجنيد : ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره
والآخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا .
والخروج بعد طلوع الشمس ، والمفيد قبله ، وأن يطعم قبل خروجه في
الفطر ويستحب الحلو ، وأنكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال : والأفضل
السكر وبعد عوده في الأضحى من أضحيته .
وإخراج الإمام المحبسين فيها وفي الجمعة ثم ردهم ، وقيام الخطيب والحث على
الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها ، وكيفية الإخراج في عيد الفطر ،
الينابيع الفقهية — صفحة 724
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٢٤