تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين ، واعتبر ابن أبي عقيل في عددها سبعة بخلاف الجمعة وهما مهجوران . وغير المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله ، وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الإمام ، والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضي العيد كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل . ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ، ولو فاتت فلا قضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال : إن شاء أربعا وإن شاء اثنتين ، والظاهر من ابن الجنيد استحبابه ، وقد يفهم من كلام ابن إدريس ، ويجوز حمل كلامه على استحباب الإتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الإمام . والنظر إما في ماهيتها وأحكامها أو في سننها : أما الأول : فهي ركعتان كسائر الصلوات ، والخطبة بعدها كخطبتي الجمعة ، وأول من قدمهما عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون : ما نصنع بخطبته وقد أحدث ما أحدث ، وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ، ونقل في المعتبر الإجماع على استحبابهما ، وصرح الحلبيون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما . وليكبر فيها زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما ، ويقنت وجوبا فيهما على الأقرب ، ويستحب أن يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح ، وابن الجنيد : يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وبه أخبار صحاح محمولة على التقية ، والمفيد وابنا بابويه : التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة بناء على تقديم تكبيرة للقيام إلى الثانية والأول أشهر . ووقتها ما بين طلوع الشمس والزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ، ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ ، والأولى وجوب
الينابيع الفقهية — صفحة 723 | علي أصغر مرواريد