تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
على الأقوى ، واجتماع العدد وإسماعهم ، والترتيب بين أجزائها كما سبق ، والأشبه وجوب الإنصات وحرمة الكلام على غير الخطيب وكراهته له إلا مع الحاجة ، وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الأفعال . ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل الأوقات ، موصوفا عاملا بما يوصي به ، وينهى عنه وصعوده على منبر وشبهه ، وكون المنبر عن يمين المحراب ، واعتماده على سيف أو قوس أو عنزة أو قضيب ، والتعمم شتاء وقيظا ، والارتداء ببردة يمنية أو عدنية . والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرع المؤذن ، ولم يستحب الشيخ السلام ، وأن لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره ، وأن يكون غير لحان ، وأن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين . ويكره الصلاة في أثنائها ولو تحية ، وعده الشيخ إجماعا ولقول أحدهما ع : لا يصلي الناس ما دام على المنبر . السادس : اجتماع خمسة أحدهم الإمام ، واعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الإجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام والأول أشهر ، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت إلا مع العود ، وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعوه وبعده ، يجب الإتمام ولو كان واحدا ، وفي الخلاف لا نص فيه ، وقضية المذهب الإتمام . السابع : فعلها جماعة فلا تقع فرادى ولو كثروا ، ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة قدموا من يتم بهم ، فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وفي الخلاف لا نص فيه ، وقضية المذهب الإتمام ، أما لو فرع الإمام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وإن أمكنت .
الينابيع الفقهية — صفحة 715 | علي أصغر مرواريد