ركعة ؟ الظاهر نعم ، واجتزأ كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ، ولا يجوز
العدول إليها ، ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ، ويكفي سعته للخطبتين
وركعة كما لو خرج في الأثناء ، والمأموم يكفي بإدراكه ركعة في الوقت ، ولو لم
يدرك الخطبة ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل
يكفي إدراك الركوع .
ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ، ولو صلى الظهر لم
تسقط الجمعة بل يجب السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد ، ويستحب الجهر في قراءتها
إجماعا .
البحث الثاني : في الشرائط :
وهي قسمان :
الأول : شرائط وجوبها :
وهي البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة
من المرض والإقعاد والهمية ، وألا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد
بفرسخين خلافا لابن بابويه ، وقال ابن أبي عقيل : تجب على من بعد بغدوة بعد
صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام ، وابن
الجنيد : على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم .
ومن شرائط الوجوب ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالما وأن لا يشغله جهاز
ميت أو تمريض قريب أو حبس أو مطر أو وحل ، والإمام العادل أو نائبه وفي
الغيبة ، أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز ، ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن
إدريس ، وهو ظاهر المرتضى وهو بعيد .
فروع : إنما يجوز مع باقي الشرائط ، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها ،
ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نووا الوجوب وتجزئ عن
الينابيع الفقهية — صفحة 713
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١٣