تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
ركعة ؟ الظاهر نعم ، واجتزأ كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ، ولا يجوز العدول إليها ، ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ، ويكفي سعته للخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء ، والمأموم يكفي بإدراكه ركعة في الوقت ، ولو لم يدرك الخطبة ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفي إدراك الركوع . ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ، ولو صلى الظهر لم تسقط الجمعة بل يجب السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد ، ويستحب الجهر في قراءتها إجماعا . البحث الثاني : في الشرائط : وهي قسمان : الأول : شرائط وجوبها : وهي البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والإقعاد والهمية ، وألا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه ، وقال ابن أبي عقيل : تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام ، وابن الجنيد : على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم . ومن شرائط الوجوب ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالما وأن لا يشغله جهاز ميت أو تمريض قريب أو حبس أو مطر أو وحل ، والإمام العادل أو نائبه وفي الغيبة ، أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز ، ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن إدريس ، وهو ظاهر المرتضى وهو بعيد . فروع : إنما يجوز مع باقي الشرائط ، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها ، ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نووا الوجوب وتجزئ عن
الينابيع الفقهية — صفحة 713 | علي أصغر مرواريد