تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
وتحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القرآن ، ويكره بعد الفجر . ولا يصح الخطبتان من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا . ومن سقطت عنه يصلي الظهر أول وقتها ، ولا يستحب تأخرهما ، ولا تكره الجماعة فيها ، ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أولا ، نعم يستحب قاله في المبسوط ، أما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزئه الظهر السابقة ، ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجزء ، ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصير حتى يفرع ، ويحتمل الجواز . ولا تحرم العزيمة في الخطبة ، فلو قرأها وجب السجود على المنبر إن أمكن وإلا نزل ويسجد المستمعون ، ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب . ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ، ولو كان عنده جمعة تخير بينها وبين غيرها ، وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ، ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ، ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي مع تساوي المجتهدين ، ولو ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة أثم ولا تبطل جمعته ، ويجوز تسميت العاطس ورد السلام . ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت ، والمصلي خلف من لا يقتدى به ينوي الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده ، والممنوع عن سجود الركعة في الأولى لا يركع ثانيا ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق ، والمروي عن الصادق ع إعادة السجدتين بنية الثانية إن لم ينوهما للأولى وهو يشمل الإطلاق ونية أنهما للثانية ، وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفص فالبطلان متجه .