ولا يكره التفكر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم يسلب
الخشوع .
ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمد الله ،
والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي
وآله أيضا .
وينبغي رد القئ مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وإن كره ،
وينبغي أخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجله أو عن جانبيه لا إلى
القبلة ، ورمي القملة والبرغوث ويجوز قتلهما .
ويجوز عد الركعات بالحصى والأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك
بهما وبالسبحة ، وقتل الحية والعقرب والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر .
المقصد الثاني : في باقي الصلوات :
وفصوله خمسة :
الأول : في صلاة الجمعة :
ومباحثه أربعة :
الأول : الماهية :
وهي ركعتان بدل الظهر ، ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى
قدر إجزائها مع العصر كقول ابن إدريس ، وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة
الظل مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري ، وقال أبو الصلاح : يخرج
بأن يمضي من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فيصلي الظهر ، وقال الجعفي :
وقتها ساعة من الزوال ، ( وفي ) رواية زرارة عن الباقر عليه السلام تلويح بهذين
القولين وعن الباقر عليه السلام : وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة ، وجوزها
المرتضى عند قيامها قبل الزوال .
ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما ، وهل يشترط إدراك
الينابيع الفقهية — صفحة 712
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١٢