تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
ولا يكره التفكر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم يسلب الخشوع . ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمد الله ، والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي وآله أيضا . وينبغي رد القئ مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وإن كره ، وينبغي أخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجله أو عن جانبيه لا إلى القبلة ، ورمي القملة والبرغوث ويجوز قتلهما . ويجوز عد الركعات بالحصى والأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسبحة ، وقتل الحية والعقرب والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر . المقصد الثاني : في باقي الصلوات : وفصوله خمسة : الأول : في صلاة الجمعة : ومباحثه أربعة : الأول : الماهية : وهي ركعتان بدل الظهر ، ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى قدر إجزائها مع العصر كقول ابن إدريس ، وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري ، وقال أبو الصلاح : يخرج بأن يمضي من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فيصلي الظهر ، وقال الجعفي : وقتها ساعة من الزوال ، ( وفي ) رواية زرارة عن الباقر عليه السلام تلويح بهذين القولين وعن الباقر عليه السلام : وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة ، وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال . ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما ، وهل يشترط إدراك