الظاهر فيكون الوجوب هنا تخييرا .
القسم الثاني : شرائط الصحة : وهي سبعة :
الأول : الكمال ، ويصح من الصبي تمرينا .
الثاني : الذكورة ، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزئها عن
الظهر ولا تحسب من العدد ، ومنع في المبسوط ، الصحة والانعقاد من المسافر
والعبد وهو بعيد .
الثالث : الإسلام ، فلا تصح من الكافر وإن وجبت عليه .
الرابع : الاتحاد ، فلا تصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في
التحريمة ، وتصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا عبرة بتقدم
الخطبة أو التسليم ، ولو اشتبهت السابقة أو نسيت صلى الفريقان الظهر ، وقال
الشيخ : يصليان الجمعة ، ولو شك في السبق والمقاربة فالأقرب إعادة الجمعة
خاصة ، ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصر أو مصرين بينهما نهر أو لا .
الخامس : الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما
سنح ، والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة أو آية
تامة الفائدة ، وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في الأولى الحمد ، والثناء
والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة .
ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وأئمة
المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
ويجب تقديمهما على الصلاة ، والقيام فيهما مع القدرة ، والجلوس بينهما ،
واللفظ العربي ، وإيقاعهما بعد الزوال على الأشهر ، والطهارة من الحدث والخبث
الينابيع الفقهية — صفحة 714
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١٤