تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
الظاهر فيكون الوجوب هنا تخييرا . القسم الثاني : شرائط الصحة : وهي سبعة : الأول : الكمال ، ويصح من الصبي تمرينا . الثاني : الذكورة ، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزئها عن الظهر ولا تحسب من العدد ، ومنع في المبسوط ، الصحة والانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد . الثالث : الإسلام ، فلا تصح من الكافر وإن وجبت عليه . الرابع : الاتحاد ، فلا تصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ، وتصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا عبرة بتقدم الخطبة أو التسليم ، ولو اشتبهت السابقة أو نسيت صلى الفريقان الظهر ، وقال الشيخ : يصليان الجمعة ، ولو شك في السبق والمقاربة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ، ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصر أو مصرين بينهما نهر أو لا . الخامس : الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح ، والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفائدة ، وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في الأولى الحمد ، والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة . ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وأئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . ويجب تقديمهما على الصلاة ، والقيام فيهما مع القدرة ، والجلوس بينهما ، واللفظ العربي ، وإيقاعهما بعد الزوال على الأشهر ، والطهارة من الحدث والخبث