تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
فرع : الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلي التحية المحضة . تنبيه : أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه ، وقوله تعالى : وسلموا تسليما ، ليس بمتعين للسلام على النبي ، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعي . خاتمة : المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني ، وأنها تجمع بين قدميها في القيام وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجزتيها ، فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ، ثم تجلس على أليتيها لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل ، وهو من سهو الكتاب ، ثم تسجد لاطئة بالأرض باسطة ذراعها منضمة بعضها إلى بعض ، وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت لم تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا ، بل تقوم على قدميها أولا وتجعل يديها على جنبيها ، ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب . الفصل الثاني : في مستحبات الصلاة : وقد سلف معظمها وتذكر هنا ثلاثة : الأول : ما يستحب أمامها : وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من الشرائط ، والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ووقار ، قائلا أمامه : لا إله إلا الله والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا ، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا . فإذا أراد الدخول قال : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها