فرع : الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلي التحية
المحضة .
تنبيه : أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله ، وهو
مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه ، وقوله
تعالى : وسلموا تسليما ، ليس بمتعين للسلام على النبي ، ولو سلم لم يدل على
الوجوب المدعي .
خاتمة :
المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني ، وأنها تجمع بين قدميها في القيام
وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على
فخذيها ولا ترفع عجزتيها ، فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ، ثم
تجلس على أليتيها لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل ،
وهو من سهو الكتاب ، ثم تسجد لاطئة بالأرض باسطة ذراعها منضمة بعضها إلى
بعض ، وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت لم تعتمد على
يديها ولا ترفع عجيزتها أولا ، بل تقوم على قدميها أولا وتجعل يديها على جنبيها ،
ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب .
الفصل الثاني : في مستحبات الصلاة :
وقد سلف معظمها وتذكر هنا ثلاثة :
الأول : ما يستحب أمامها :
وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من الشرائط ،
والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ووقار ، قائلا أمامه : لا إله إلا الله والله أكبر
معظما مقدسا موقرا كبيرا ، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا .
فإذا أراد الدخول قال : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها
الينابيع الفقهية — صفحة 706
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٠٦