تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
مستدبرا بطلت ، وإن كان سهوا إلا أن يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيها على الأقرب . وتعمد الكلام بحرفين فصاعدا عدا ما لم يكن قرآنا أو ذكرا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله أو دعاء مباحا ، والحرف المفهم وذو المدة كلام ، والمكره عليه كالناسي في قول ، ولا يبطل بالإيماء وإن أفاد معنى الكلام ، وفي إيماء الأخرس وجه بالإبطال لأنه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجري مجرى التكلم ، ولا يبطل الكلام ناسيا إلا أن يخرج به عن اسم المصلي ، ولو حصل من التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام وإلا فلا ، والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فتبطل بعمده لا نسيانه ، ولو تكلم بظن إتمام الصلاة أو سلم فالأصح عدم الإبطال ، ولو قال : يا يحيى خذ الكتاب بقوة ، وقصد القراءة مع الإفهام جاز ، وإن قصد محض الإفهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان ، وكذا لو أفهم بالأذكار أو التسبيح . فرع : لو تلفظ بالقرآن قاصدا طلب محرم أو رفثا لمحرمة بطل ، وفي المحللة نظر ، والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة ، وقيل : يكفي مسماهما وهو بعيد ، واستثنى الشرب في الوتر لمريد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافرا وإن استدبر ، وجوز الشيخ الشرب في النافلة . وتعمد القهقهة لا التبسم ، وتعمد البكاء لأمور الدنيا ولو على ميت أما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب . وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المنجس ثوبا أو بدنا أو موضع الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل . وتعمد ترك واجب أو زيادته ، وفي الركن تبطلان سهوا إلا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله تعالى .