تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
والاستقبال ، ويكبر عند رفعه منها ، وأومأ ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة . وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق عليه السلام : لا تكبر إذا سجدت ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال : يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة ، وفي المغني للراوندي : من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال : إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوه إلى العفو العفو ، ثم يرفع رأسه ويكبر . وروي أنه يقال في العزائم : لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا . فروع : لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة فالأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع ، وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أومأ ، فإذا فرع قضى ، وهل يحرم على المصلي فرضا استماع سجدة العزيمة ؟ الأقرب لا ، فحينئذ يومئ ويقضي ، قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفها لئلا يسجد أو تجديدها ليسجد . الثانية : سجدة الشكر ، وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة وعقيب الصلوات ، وقول الصادق عليه السلام : واجبة تتم بها صلواتك ، محمول على التأكيد . ويستحب فيها إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض ، وتعفير الخدين الأيمن أولا ، والعود إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفوا كذلك أو ما تيسر ، والدعاء بالمأثور ، ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمة بالرياء أومأ بحني ظهره ووضع يده على أسفل البطن ، ولا تكبير فيها وفي المبسوط يكبر إذا رفع ، ولا تشهد ولا تسليم ، وإذا رأى مبتليا فسجد فلا يفعله بحضوره ، ولو سجد لرؤية فاسق جاز إعلامه إن رجا تأثيره فيه ، وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من غير سبب ؟ نظر من قضية الأصل وعدم النص ، وتظهر
الينابيع الفقهية — صفحة 702 | علي أصغر مرواريد