بهم ، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس .
ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة .
وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على
قربوس سرجه وإلا أومأ ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى
بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
والموتحل والغريق يصليان إيماءا ، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف .
الباب الثامن : في صلاة المسافر :
يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة :
أحدها : قصد المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد العود في
يومه .
الثاني : أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو
عزم على إقامة عشرة أيام ، ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه
خاصة .
الثالث : إباحة السفر ، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر .
الرابع : أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي
والبدوي والذي يدور في تجارته . والضابط : من لا يقيم في بلده عشرة أيام ، ولو
أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج .
الخامس : أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره ، فلا يترخص قبل
ذلك .
ومع حصول الشرائط يجب التقصير إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله
عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر - على ساكنه السلام - فإنه يتخير ، ولو أتم في
غيرها عمدا أعاد ، والجاهل لا يعيد ، والناسي يعيد في الوقت لا خارجه .
ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت ، ولو دخل من السفر بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 524
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٤