تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
بهم ، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس . ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة . وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه وإلا أومأ ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . والموتحل والغريق يصليان إيماءا ، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف . الباب الثامن : في صلاة المسافر : يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة : أحدها : قصد المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد العود في يومه . الثاني : أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام ، ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة . الثالث : إباحة السفر ، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر . الرابع : أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته . والضابط : من لا يقيم في بلده عشرة أيام ، ولو أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج . الخامس : أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره ، فلا يترخص قبل ذلك . ومع حصول الشرائط يجب التقصير إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر - على ساكنه السلام - فإنه يتخير ، ولو أتم في غيرها عمدا أعاد ، والجاهل لا يعيد ، والناسي يعيد في الوقت لا خارجه . ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت ، ولو دخل من السفر بعد