تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
ويستحب التعجيل إلا في العصر والعشاء ، فإن الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثله ، والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي ، وللمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع ، والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها إلى ربع الليل ، والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه ، وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر ، ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل وفي نافلة الصبح حتى أنه يستحب إعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول . ولا يجوز التقديم على الوقت إلا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل ، وإلا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروي جوازه مطلقا ، ويزيد يوم الجمعة أربع ركعات . ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وأداء الفريضة ، فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده . ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من آخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ، فإن أخل فالقضاء . ولو أدرك خمسا في الظهرين أو العشائين وجبتا معا والأربع بحالها للعصر ، وإن صلى الظهر في ثلاث منها فلا تجب العشاءان بأربع ، ولو ظن التضييق وجبت المبادرة ، فإن أخر عصى ، فإن ظهرت السعة والوقت باق فالأداء ، ولا عبرة بظنه الخروج من قبل . ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ، ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ ، ولو كان عليه فائتة سابقة إلا أن يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا . ولا يكفي الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ، ولا يعتد بطهارته السابقة في الأصح ، ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت كركعة والطهارة وإلا بنى على نافلته . ويعيد المصلي قبل الوقت عامدا وإن دخل عليه وهو فيها على الأصح ،