تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء ، وشرعا الأفعال المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى ، وتنقسم إلى واجبة ومندوبة . فالواجبات سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة والطواف والمنذورة وشبهها . فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفرا ، والصبح ركعتان ، والمغرب ثلاث فيهما . والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف ، والعصر عند المرتضى وكلاهما نقلا الإجماع ، وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ، ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : إنها الظهر ، وهي الأولى أيضا . ولا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الأخبار ، وكرهه الشيخ رحمه الله ، وصلاة الضحى بدعة . والمندوبة إما راتبة أو غيرها ، فالراتبة ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ، ويجوزان من قيام يعدان بواحدة ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها ، وفي السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم إلا الوتر ، وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزائد على ركعتين في الأقرب ، وكذا