إتمامه في الرواية بهما ، ويمكن ذلك في الملاح لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم
بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصنعات فلو سافروا لغيرها
قصروا .
الثاني : لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة بالمعتبرة ابتداء سواء
كان ذلك ضعة لهم أم لا .
الثالث : لو تردد في قرى دون المسافة وكل مكان يسمع أذان بلده فيه
فبحكمه ومالا فلا ، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر ، واجتزأ الشيخ
بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار وليس بقوي ، واجتزأ ابن الجنيد في الخروج
عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا وهو متروك ، ورواية محمد بن مسلم به محمولة
على المقام بالأربعة .
الثامن : أن يستوعب السفر الوقت ، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها
فرابع الأقوال التمام في الموضعين وهو أقرب ، والظاهر أنه يشترط مضي كمال
الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره ، والقضاء تابع للأداء ، وتقضى
نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت .
درس [ 33 ] :
لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا ، ولو قصر ولا يعتقد وجوب
القصر أعاد ، وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة ، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت
باق أعاد قصرا ، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر .
وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين
المسافة في الوقت وبعده ، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم
انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى ، ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا
في رواية شاذة ، ولو قصر في الثنائية أعاد إجماعا .
ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم ، وقال الحلبي : يعيد
الينابيع الفقهية — صفحة 642
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٢