تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
إتمامه في الرواية بهما ، ويمكن ذلك في الملاح لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصنعات فلو سافروا لغيرها قصروا . الثاني : لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة بالمعتبرة ابتداء سواء كان ذلك ضعة لهم أم لا . الثالث : لو تردد في قرى دون المسافة وكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه ومالا فلا ، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر ، واجتزأ الشيخ بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار وليس بقوي ، واجتزأ ابن الجنيد في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا وهو متروك ، ورواية محمد بن مسلم به محمولة على المقام بالأربعة . الثامن : أن يستوعب السفر الوقت ، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها فرابع الأقوال التمام في الموضعين وهو أقرب ، والظاهر أنه يشترط مضي كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره ، والقضاء تابع للأداء ، وتقضى نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت . درس [ 33 ] : لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا ، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد ، وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة ، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا ، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر . وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت وبعده ، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى ، ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية شاذة ، ولو قصر في الثنائية أعاد إجماعا . ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم ، وقال الحلبي : يعيد
الينابيع الفقهية — صفحة 642 | علي أصغر مرواريد