تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم التسليم المخرج من الصلاة ، وقال الحلبي : يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله . والأقرب فعلهما قبل الكلام ولو أخرهما أتى بهما بعده ، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف ، وقد يريد به تحتم فعلهما ، والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب ، وفي الخلاف : بتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا ، وفي المختلف : إن كان شكا ، جمعا بين خبري منهال بوجوبهما على المأموم وحفص بعدمه . درس [ 32 ] : يجب قصر الرباعية بخلاف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة ، وعمم الصدوق وشرط فيهما إقامة عشرة وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وظاهرهما تحتم التمام في هذه المواضع ، والأقرب التخصيص بالمساجد وما دار عليه سور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها ، والفطر في الصوم الواجب إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة ، والنذر المقيد بالسفر بشرائط ثمان : الأول : ربط القصد بمعلوم ، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه إلا في عوده إذا كملت المسافة ، ومنتظر الرفقة على حد المسافة مسافر وعلى حد البلد مقيم وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر وإن وقف عليها فمقيم ، والمكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة يقصر ، وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة والعبد ، ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء ، ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة وكذا لو ردته الريح . الثاني : كون المقصود مسافة فصاعدا ، وهي ثمانية فراسخ - والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع - أو مد البصر في الأرض المستوية أو أربعة لمريد
الينابيع الفقهية — صفحة 639 | علي أصغر مرواريد