تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
عن الصادق عليه السلام . ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير ، وقال الصدوق : يصلى ركعتين جالسا ، وأول بالشك قبل ركوعه ، وفي رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام : إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة يتشهد فيهما تشهدا خفيفا . ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكالخمس عند ابن أبي عقيل لمفهوم الرواية وإصالة الصحة وعدم الزيادة ، ولو شك في النافلة تخير في البناء والأقل أفضل . فروع : الأول : كل شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين ، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت ، والشك بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك ، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان ونفاهما ابن إدريس ، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود فقولان ، أقربهما الإتمام والمرغمتان . الثاني : لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتان ويحتمل البطلان ، أما الشك بين الاثنتين والخمس فيبطل مطلقا ، والشك بين الثلاث والخمس كذلك ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الاثنين والأربع . الثالث : لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل ، ولو شك في الركعتين بطلت ، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى حققناه في الذكرى .
الينابيع الفقهية — صفحة 636 | علي أصغر مرواريد