عن الصادق عليه السلام . ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير ،
وقال الصدوق : يصلى ركعتين جالسا ، وأول بالشك قبل ركوعه ، وفي رواية
الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام : إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت
أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة يتشهد فيهما
تشهدا خفيفا .
ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكالخمس عند ابن أبي عقيل
لمفهوم الرواية وإصالة الصحة وعدم الزيادة ، ولو شك في النافلة تخير في البناء
والأقل أفضل .
فروع : الأول : كل شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين ،
فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت ، والشك بين
الثلاث والأربع غير مشروط بذلك ، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان
قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه
المرغمتان ونفاهما ابن إدريس ، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود
فقولان ، أقربهما الإتمام والمرغمتان .
الثاني : لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة فالحكم واحد
إلا أنه يزيد المرغمتان ويحتمل البطلان ، أما الشك بين الاثنتين والخمس فيبطل
مطلقا ، والشك بين الثلاث والخمس كذلك ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا
بين الاثنين والأربع .
الثالث : لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل ، ولو شك في
الركعتين بطلت ، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى حققناه في
الذكرى .
الينابيع الفقهية — صفحة 636
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٦