خلافا لعلي بن بابويه ، ولا تبطل بزيادة السجدة السهو خلافا للحسن والحلبي ،
ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس مع موافقته
على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع .
درس [ 30 ] :
لو شك في عدد الأولتين بطلت الصلاة ، وقال علي بن بابويه : إذا شك بين
الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس ،
قال : وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد ، فإن شك فيهما ثانيا واعتدل وهمه
تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا ، وكذا تبطل بالشك في المغرب . وقال ابنه :
لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة وإن توهم الثلاث سلم واحتاط
بركعتين جالسا لرواية عمار ، والقولان نادران .
ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتمها واحتاط
بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، وقال علي بن بابويه : إن توهم الأكثر بنى عليه
واحتاط بركعة بعد التسليم وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد
للسهو وإن اعتدل تخير بين الأمرين .
ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول ، وقال ابنه :
يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين
جالسا ، ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس لرواية الحسن بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام .
ولو شك بين الاثنين والأربع سلم وصلى ركعتين قائما ، وظاهر الصدوق
البطلان لرواية مقطوعة مأولة بالشك قبل السجدتين .
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين قائما وركعتين
جالسا ، وقال الصدوق : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ، والأول مروي وعليه
الأكثر ، وجوز المفيد ثلاث ركعات قائما هنا والأولى الترتيب لمرسلة ابن أبي عمير
الينابيع الفقهية — صفحة 635
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٥