تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
خلافا لعلي بن بابويه ، ولا تبطل بزيادة السجدة السهو خلافا للحسن والحلبي ، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع . درس [ 30 ] : لو شك في عدد الأولتين بطلت الصلاة ، وقال علي بن بابويه : إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، قال : وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد ، فإن شك فيهما ثانيا واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا ، وكذا تبطل بالشك في المغرب . وقال ابنه : لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة وإن توهم الثلاث سلم واحتاط بركعتين جالسا لرواية عمار ، والقولان نادران . ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتمها واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، وقال علي بن بابويه : إن توهم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو وإن اعتدل تخير بين الأمرين . ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول ، وقال ابنه : يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس لرواية الحسن بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام . ولو شك بين الاثنين والأربع سلم وصلى ركعتين قائما ، وظاهر الصدوق البطلان لرواية مقطوعة مأولة بالشك قبل السجدتين . ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين قائما وركعتين جالسا ، وقال الصدوق : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ، والأول مروي وعليه الأكثر ، وجوز المفيد ثلاث ركعات قائما هنا والأولى الترتيب لمرسلة ابن أبي عمير