تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
فوجهان أقربهما صحة الصلاة ، ويتطهر ويأتي بالمنسي ، وقال ابن إدريس : لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت وهو تحكم ، ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان ، واجتزأ الصدوق بالطهارة وفعله في مجلسه لرواية عبيد بن زرارة عنهما عليهما السلام وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره . وتجب المرغمتان لما سبق ، ولقضاء السجدة ، والتشهد ، وللكلام سهوا ، والتسليم في غير موضعه سهوا ، وقال المفيد : يجبان إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله ، وقال المرتضى والصدوق : يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس ، وزاد الصدوق : من لم يدر زاد أم نقص . وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، وهو متروك . ونقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي السالفة وليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها ، والشك في زيادة فعل أو نقصانه ، وذلك غير المدعي إلا أن يقال بأولوية المدعي على المنصوص . وفرع الشيخ على وجوبهما بزيادة النفل ونقصه ، وأوجبهما الحلبي للحسن سهوا ، وقال ابن الجنيد : لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو . فرع : لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة ، وقال ابن إدريس : ما لم يتجانس وهما بعد التسليم ، وقال ابن الجنيد : للنقيصة قبله لرواية صفوان ، وحملها الصدوق على التقية . ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة إلا أن ذكرهما : بسم الله