غير الركن أو زاده سهوا ، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا ، ولا تبطل
بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والإخفات والتسبيح في الركوع والسجود
والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء .
ولا حكم للشك مع الكثرة ، ويحصل بالتوالي ثلاثا ، وإن كان في ثلاث
فرائض فيبني على وقوع ما شك فيه ، فلو فعله فالأقرب البطلان ، ولا لشك الإمام
وحفظ المأموم وبالعكس ، ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو
في عددهما أو بعض أفعالهما فيبني على ما فعل ما شك فيه .
أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات .
ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك ، ولو سها عن تسبيحها
أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لهما سجدتي السهو ، ولو شك في الركوع أو
السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك .
ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له ، ولو
شك هل وقع منه سهوا وفي كون الواقع له حكم ؟ فلا شئ ، وما خذ هذه
التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك .
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما ، وقال ابن إدريس : لا يلتفت ،
ونقله عن المفيد ، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة ولو شك في
السجدتين أو إحديهما وقد قام لم يلتفت ، وأوجب في النهاية التدارك ما لم
يركع ، وكذا التشهد .
والظان يتبع ظنه وإن كان في الأولتين ، ويظهر من ابن إدريس تخصيصه
بالآخرتين ، ولا يبطل الشك في أفعال الأولتين على الأصح ونقل الشيخ
البطلان ، وفي النهاية تبطل بالشك في الركوع منهما .
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو وإن كانت من الأولتين ،
وقال في التهذيب : تبطل الصلاة فيهما ، وظاهر الحسن البطلان وإن كان من
الأخيرتين لرواية المعلى بن خنيس ، ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 634
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٤