تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
غير الركن أو زاده سهوا ، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا ، ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والإخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء . ولا حكم للشك مع الكثرة ، ويحصل بالتوالي ثلاثا ، وإن كان في ثلاث فرائض فيبني على وقوع ما شك فيه ، فلو فعله فالأقرب البطلان ، ولا لشك الإمام وحفظ المأموم وبالعكس ، ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما فيبني على ما فعل ما شك فيه . أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات . ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك ، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لهما سجدتي السهو ، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك . ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له ، ولو شك هل وقع منه سهوا وفي كون الواقع له حكم ؟ فلا شئ ، وما خذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك . ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما ، وقال ابن إدريس : لا يلتفت ، ونقله عن المفيد ، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة ولو شك في السجدتين أو إحديهما وقد قام لم يلتفت ، وأوجب في النهاية التدارك ما لم يركع ، وكذا التشهد . والظان يتبع ظنه وإن كان في الأولتين ، ويظهر من ابن إدريس تخصيصه بالآخرتين ، ولا يبطل الشك في أفعال الأولتين على الأصح ونقل الشيخ البطلان ، وفي النهاية تبطل بالشك في الركوع منهما . ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو وإن كانت من الأولتين ، وقال في التهذيب : تبطل الصلاة فيهما ، وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الأخيرتين لرواية المعلى بن خنيس ، ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة