لضرورة فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، والتلبية
بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى ، وفي رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام :
الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها ، وكره أبو الصلاح التجشؤ .
ويستحب التعقيب مؤكدا وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى
أذنيه ، ثم التهليل والدعاء بالمأثور وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله ، وهو
التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التحميد والتسبيح ثلاث وثلاثون ، والدعاء
رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولإخوانه وللمؤمنين ، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار ،
ومسح وجهه بهما عند الفراع وصدره ، وقول : سبحان ربك رب العزة عما
يصفون . . . الآيتين ، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله ، وإقباله
بالقلب ، وتيقن الإجابة ، وسجدتا الشكر والتعفير بينهما ، وسؤال الحاجة فيهما
وقول شكرا مائة مرة أو عفوا ، ويجزئ ثلاث فما فوقها ، ورفع يديه فوق رأسه
والانصراف عن اليمين .
وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع ، وفي السامع
قولان أحوطهما الوجوب ، ويستحب في باقي السجدات مطلقا ، ولا يشترط الطهارة
ولا استقبال القبلة على الأصح ويقضي لو فاتت ، ووجوبها أو ندبها فوري ،
ويستحب الذكر فيها والتكبير للرفع منها خاصة .
وتبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح ، والردة
والالتفات دبرا والكلام بحرفين عمدا ولو في النفخ والأنين والتأوه ، وفي الإكراه
عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر ، ولو تكلم لظن الخروج بعد أن سلم
عامدا فالأقرب أنه كالناسي ، وفي النهاية يعيد الصلاة بالكلام سهوا ، أما لو أحدث
أو استدبر فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلا كثيرا ، والمشهور أنهما لا يبطلان
سهوا .
والقهقهة لا التبسم ، والبكاء للدنيا لا للآخرة ، والفعل الكثير عادة لا القليل
كقتل الحية والكتف إلا لتقية وكرهه أبو الصلاح والمحقق ، واستحب تركه ابن
الينابيع الفقهية — صفحة 623
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٣