تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
لضرورة فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، والتلبية بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى ، وفي رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها ، وكره أبو الصلاح التجشؤ . ويستحب التعقيب مؤكدا وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى أذنيه ، ثم التهليل والدعاء بالمأثور وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله ، وهو التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التحميد والتسبيح ثلاث وثلاثون ، والدعاء رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولإخوانه وللمؤمنين ، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار ، ومسح وجهه بهما عند الفراع وصدره ، وقول : سبحان ربك رب العزة عما يصفون . . . الآيتين ، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله ، وإقباله بالقلب ، وتيقن الإجابة ، وسجدتا الشكر والتعفير بينهما ، وسؤال الحاجة فيهما وقول شكرا مائة مرة أو عفوا ، ويجزئ ثلاث فما فوقها ، ورفع يديه فوق رأسه والانصراف عن اليمين . وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع ، وفي السامع قولان أحوطهما الوجوب ، ويستحب في باقي السجدات مطلقا ، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح ويقضي لو فاتت ، ووجوبها أو ندبها فوري ، ويستحب الذكر فيها والتكبير للرفع منها خاصة . وتبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح ، والردة والالتفات دبرا والكلام بحرفين عمدا ولو في النفخ والأنين والتأوه ، وفي الإكراه عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر ، ولو تكلم لظن الخروج بعد أن سلم عامدا فالأقرب أنه كالناسي ، وفي النهاية يعيد الصلاة بالكلام سهوا ، أما لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلا كثيرا ، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا . والقهقهة لا التبسم ، والبكاء للدنيا لا للآخرة ، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية والكتف إلا لتقية وكرهه أبو الصلاح والمحقق ، واستحب تركه ابن