تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة ، واتباعه بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا كان أو غيره ، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه والمنفرد بمؤخر عينه ، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه ، وإن لم يكن على يساره أحد ولو حائط اجتزأ بيمينه ، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : التسليم على الجانبين مرتين مطلقا . ويقصد المصلي الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم السلام والمؤتم ينوي بالأولى الرد على الإمام ويقصد بالثانية المأمومين . درس [ 23 ] : المرأة كالرجل في جميع الأفعال إلا ما سبق ، وأنها تجمع بين قدميها قائمة وتضم بيديها ثدييها ، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين وبالجلوس قبل السجود ، وتسجد لاطئة بالأرض متضممة من غير تجاف ، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها بيديها وتنسل انسلالا ، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة وكل ذلك ندب . ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور ، والذهاب إلى المسجد بالسكينة والوقار ، وحفظ القلب في الصلاة ، وعلم ما يقول ، وأن يخطر بباله أنها صلاة مودع . ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، والتنخم والامتخاط ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه ، وكذا يكره المراوحة بين القدمين في القيام ، ونفخ موضع السجود ، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراع وتركه بعده ، والتأوه بحرف ومدافعة الحدث خبثا أو ريحا أو نوما ، ولبس الخف الضيق ، والإيماء والإشارة إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 622 | علي أصغر مرواريد