وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة ، واتباعه
بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا
كان أو غيره ، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه
والمنفرد بمؤخر عينه ، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه ، وإن لم يكن على يساره
أحد ولو حائط اجتزأ بيمينه ، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام :
التسليم على الجانبين مرتين مطلقا .
ويقصد المصلي الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم السلام والمؤتم
ينوي بالأولى الرد على الإمام ويقصد بالثانية المأمومين .
درس [ 23 ] :
المرأة كالرجل في جميع الأفعال إلا ما سبق ، وأنها تجمع بين قدميها قائمة
وتضم بيديها ثدييها ، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها وتبدأ في الهوي
بالركبتين قبل اليدين وبالجلوس قبل السجود ، وتسجد لاطئة بالأرض متضممة
من غير تجاف ، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت
ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها
بيديها وتنسل انسلالا ، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة وكل ذلك ندب .
ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور ، والذهاب إلى المسجد بالسكينة
والوقار ، وحفظ القلب في الصلاة ، وعلم ما يقول ، وأن يخطر بباله أنها صلاة
مودع .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، والتنخم
والامتخاط ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد
بيديه على وركيه ، وكذا يكره المراوحة بين القدمين في القيام ، ونفخ موضع
السجود ، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراع وتركه بعده ، والتأوه بحرف
ومدافعة الحدث خبثا أو ريحا أو نوما ، ولبس الخف الضيق ، والإيماء والإشارة إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 622
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٢