تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
درس [ 15 ] : وثالثها : القيام ، وهو ركن في الصلاة أو بدله وحده الانتصاب ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، وروى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ، ولا يضر إطراق الرأس ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه ، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه . ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد الراكع ، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة ، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أولا إلا على رواية ، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل : يقدمه على القعود ويقعد كيف شاء ، والأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا ، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه بأقدام ركبتيه من الأرض . فروع : الأول : لو نوى تعدد القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين للسجود ، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض لأن نقض الركن غير جائز . الثاني : يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو أو زيادة المرض أو المشقة الشديدة ، وكذا يجوز لقصر السقف . الثالث : الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا يكفي الواحدة للقادر . الرابع : لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام ولو تعارض الانحناء ، وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر ، ولو عجز عن القعود استند فإن