تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
وثانيها : تكبيرة الافتتاح ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات وعليه انعقد الإجماع ، ويتعين فيها الله أكبر مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة ، ويجب فيها الموالاة والعربية ، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة والألسنة متساوية على الأشبه ، وربما يرجح السرياني والعبراني ثم الفارسي ، ويجب التعلم طول الوقت . ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره ، فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا في الأصح أو كبر المأموم آخذا في الهوي لم يجز ، ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية ، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت وجمعت الثالثة ، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده . ولا يجوز مد همزة الله فيصير استفهاما ، ولا مد باء أكبر فيصير جمع كبر ، ولا وصل الهمزتين منهما . ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء أذنيه يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه ، ولا يكبر عند وضعهما في الأصح ولا في حال قرارهما ، وأوجب الرفع المرتضى رحمه الله فيها وفي سائر التكبيرات ، والأصح استحبابه في الجميع ، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح ، ويتأكد في حق الإمام في الجميع ، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ ، والجهر بها للإمام والإسرار للمأموم ، ويتخير المنفرد ، وإضافة ست إليها يكبر ثلاثا ويدعو ثم اثنتين ويتوجه ، وروي إحدى وعشرون ، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث ، والتوجه عام في جميع الصلاة حتى النوافل ولا يختص بالمواضع السبعة على الأصح .