تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وقال الشافعي : إن زالت قبل السجود انتصب قائما ، ثم يخر عن قيام ، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 106 : إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدتا السهو . وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 107 : إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهاؤه حين السجود ، والثاني : مذهب الشافعي . والأول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة . والثاني رواه غيره فجعلناه مخيرا . مسألة 108 : إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه ، وهو مذهب عبد الله بن عمر ، والأوزاعي ، ومالك . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته وأنفه ، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا رواه حماد بن عيسى وزرارة في خبريهما ، وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة ، وإذا خالف ليس على كمالها دليل . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ، ولا يبرك بروك البعير .