تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وروي عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه . وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيته يضع يديه قبل ركبتيه . وروى الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ، قال : نعم [ وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه ] . مسألة 109 : وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة ، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور . وقال قوم : أن وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وإسحاق . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وحديث حماد وزرارة في وصف الصلاة تضمن ذلك . وروي عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع ، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته . مسألة 110 : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما . نص عليه في الأم ، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا ، والآخر نص عليه في الإملاء : إن ذلك مستحب ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد وزرارة يدل على ذلك وطريقة