وروي عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد
يضع يديه قبل ركبتيه .
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيته يضع يديه
قبل ركبتيه .
وروى الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ، قال : نعم [ وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل
يديه ] .
مسألة 109 : وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع
الأنف سنة ، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس
والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور .
وقال قوم : أن وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة
وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل
أجزأه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وحديث حماد وزرارة في وصف الصلاة تضمن
ذلك .
وروي عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على
سبع ، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته .
مسألة 110 : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ،
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما . نص عليه في الأم ، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل
قولنا ، والآخر نص عليه في الإملاء : إن ذلك مستحب ، وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد وزرارة يدل على ذلك وطريقة
الينابيع الفقهية — صفحة 100
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٠