تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال الشافعي ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ومالك وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه ، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه ، وروي ذلك عن الحسن البصري . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه . وروى رافع بن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى ، وذكر الحديث إلى أن قال : ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله ، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض ، فمن تركه ترك الخبر . مسألة 114 : التسبيح في السجود فرض ، وبه قال أهل الظاهر . وقال باقي الفقهاء : أنه مستحب ، وحكى عن مالك أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود . دليلنا : ما قدمناه في وجوب التسبيح في الركوع ، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته ، ولأن أحدا لم يفصل بينهما . مسألة 115 : كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات . وقال الشافعي : أدناه ثلاث وأعلاه خمس ، وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 116 : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال الشافعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 102 | علي أصغر مرواريد