جبير .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا فلا خلاف أن من
فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية ، ولم يقم دليل على صحة صلاته إذا لم يفعل
ما قلناه .
وروى الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى ،
وقد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام ، وبينا أن عدد التكبيرات في
الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة .
مسألة 96 : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة
ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء
الركوع ، وهو مذهب الشافعي .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد روي ذلك في خبر
حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام .
مسألة 97 : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على
الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن مسعود : ذلك واجب .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض .
وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية
الصلاة .
مسائل الركوع
مسألة 98 : الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة ، وبه قال
الينابيع الفقهية — صفحة 95
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥